بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم، ثم أعمام أب، ثم بنوهم، وهكذا (¬١٨) (فإن كانت) المحضونة (انثى فـ) ــيُعتبر أن يكون العصبة (من محارمها) ولو برضاع، أو مصاهرة إن تَّم لها سبع سنين، فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم: سلَّمها لثقة يختارها، أو إلى محرمه، وكذا: لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها (¬١٩) (ثم) تنتقل الحضانة (لذوي
= أخته لأب، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق بنت عمه الشقيق، فإن تعذَّر: فالأحق: بنت عمه لأم، فإن تعذَّر فالأحق: بنت عمه لأب، فإن تعذَّر: فالأحق بنت عمته الشقيقة، فإن تعذَّر: فالأحق بنت عمته لأم، فإن تعذَّر: فالأحق بنت عمته لأب، فإن تعذَّر: فالأحق: بنت عم أبيه الشقيق، فإن تعذَّر: فالأحق: بنت عم أبيه لأم، فإن تعذَّر: فالأحق بنت عم أبيه لأب، فإن تعذَّر: فالأحق: بنت عمة أبيه الشقيقة، فإن تعذَّر: فالأحق بنت عمة أبيه لأم، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق بنت عمة أبيه لأب؛ وقد سبق بيان قواعد ذلك في المسائل السابقة، ولا داعي لتكراره.
(¬١٨) مسألة: إذا تعذرت حضانة الطفل ممن سبق ذكرهم: فإن الحضانة تنتقل إلى باقي العصبة من الذكور: الأقرب، فالأقرب: فيُقدَّم في ذلك: الأخوة الأشقاء، ثم الأخوة لأب، فإن تعذّر ذلك فالأحق: ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، فإن تعذَّر ذلك فالأحق: العم الشقيق، ثم العم لأب، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق: ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق: عم الأب الشقيق، ثم عم الأب من الأب، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق: ابن عم الأب الشقيق، ثم ابن عم الأب من الأب ثم أعمام، جد، ثم بنوهم، وهكذا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هؤلاء أصحاب ولاية وتعصيب: تقديمهم في الحضانة على من بعدهم كالأب.
(¬١٩) مسألة: إذا كانت المحضونة أنثى فيشترط: أن يكون حاضنها ذا محرم لها: سواء كان بسبب رضاع، أو نسب، أو مصاهرة، فإن لم يوجد لها محرم من عصبتها =