Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 723

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة

لغير الضرار، قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم (إلى بلد بعيد) مسافة قصر فأكثر؛ (ليسكنه وهو) أي: البلد (وطريقه: آمنان فحضانته) أي: المحضون (لأبيه)؛ لأنه الذي يقوم بتأديبه، وتخريجه، وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب: ضاع (وإن بعد السفر) وكان (لحاجة) لا لسكنى: فمقيم منهما أولى أو قرب) السفر (لها) أي: لحاجة ويعود: فالمقيم منهما أولى؛ لأن في السفر إضرارًا به (أو) قرب السفر، وكان (للسكنى: فـ) الحضانة (لأمه)؛ لأنها أتم، شفقة، وإنما أخرجتُ كلام المصنف عن ظاهره؛ ليوافق ما في "المنتهى" وغيره (¬٢٤).

= مصالح للطفل المحضون، ودفع مفاسد عنها، ولو تدبَّرتها لوجدت ذلك واضحًا، فإن قلتَ: لا يُشترط الرابع في حق المرأة، فيصلح أن تكون الكافرة حاضنة لطفل من أبوين مسلمين، وهو قول أكثر الحنفية؛ للسنة القولية: حيث إن رافعًا أسلم، وأبت زوجته الإسلام، وعزم رافع على أخذ ابنته منها، فجاءت إلى النبي ﷺ: فخير النبي الابنة، فاختارت أمها، فدعى النبي ﵇ لها قائلًا: "اللهم اهدها" فمالت إلى أبيها فأخذها وهذا يلزم منه: أن الأم تصلح للحضانة وإن كانت كافرة وغير الأم مثلها في ذلك، من باب "مفهوم الموافقة" قلتُ: إن هذا الحديث قد ضعَّفه علماء الحديث، وعلى فرض صحته: فيحتمل أن النبي ﵇ قد علم أنها تختار أباها بسبب دعوته، فكان ذلك خاصًا في هذه القضية، ولا يُعمَّم حكمها، وإذا تطرّق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال؛ فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في صحة الحديث" وأيضًا: "الاختلاف في كونه عامًا أو لا" فعندنا: لم يصح، وإن صح: فلا يعمم، وعندهم: يصح، ويعمم.

(¬٢٤) مسألة: إذا أراد أبو الطفل السفر، أو أمه: فإن حضانته تختلف باختلاف الحالات التي سيأتي بيانها: الحالة الأولى: إن كان السفر طويلًا، إلى بلد بعيد أكثر من مسافة قصر - وهي ٨٢ كم-؛ ليسكنه فإن الحضانة من حق أبيه بشرطين: =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 723 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.