Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 28

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط وجوب القصاص

باب شروط وجوب القصاص

(وهي: أربعة) أحدها: (عصمة المقتول): بأن لا يكون مهدر الدم: (فلو قتل مسلم) حربيًا، أو نحوه (أو) قتل (ذمي) أو غيره (حربيًا، أو مرتدًا) أو زانيًا محصنًا، ولو قبل ثبوته عند حاكم: (لم يضمنه بقصاص، ولا دية) ولو أنه مثله (¬١)، الشرط

باب شروط وجوب القصاص

وفيه ثلاث عشرة مسألة:

(¬١) مسألة في الأول - من شروط وجوب القصاص والقَوَد - وهو: أن يكون المقتول معصوم الدم، فإن كان المقتول مهدر الدم: فلا قصاص ولا قود على قاتله: فمثلًا: لو قتل زيد المسلم، عمرًا الكافر الحربي، أو قتل زيد الكافر الذمي عمرًا الكافر الحربي، أو قتل زيد الذمي عمرًا المرتدّ عن الإسلام، أو قتل زيد المسلم عمرًا الزاني المحصن - وهو الذي زنا بعد نكاحه، أو بعد عقد نكاحه -: فلا شيء على زيد، أي: لا قصاص ولا دية ولا كفارة على زيد: سواء كان المقتول في مرتبته كأن يقتل زيد الزاني المحصن عمرًا الزاني المحصن قبل أن يحكم به الحاكم، أو قتل زيد المرتد عمرًا المرتد أو ليس بمرتبته؛ للقياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن قاتل الخنزير لا شيء عليه، فكذلك قاتل الحربي، والمرتد، والزاني المحصن، والجامع: أن كلًا منهم مباح الدم، أو متحتم قتله، وصادف القتل محلَّه، ثانيهما: كما أن الحربي لا يضمنه المسلم إذا قتله، فكذلك لا يضمنه الذمي إذا قتله، والجامع: أنه مهدر الدم، فإن قلتَ: يجب على قاتل الزاني المحصن القصاص؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشخص لو قتل شخصًا آخر عليه القصاص: فإنه يقتل به؛ إذا كان القاتل غير مستحقه، فكذلك قاتل الزاني المحصن مثله، والجامع: أن هذا يُعتبر معتد؛ حيث إن ولي المقتول هو الذي يستحق أن يقتله، والإمام هو المستحق لقتل الزاني المحصن قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 28 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.