Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 33

  1. كتاب الطهارة

يحتج إليه: سواء ظُنَّ وصولها إليه، أو كان الحائل حصينًا أو لا، ولو بعد أن يبرد؛ لأنه لا يسلم غالبًا من وصول أجزاء لطيفة إليه (¬٩) وكذا ما سُخِّن بمغصوب (¬١٠) وماء بئر بمقبرة، وبقلها

(¬٩) مسألة: تصح الطهارة بالماء الذي سُخِّن بشيء نجس -كروث حمار مثلًا-: سواء تغير ذلك الماء أو لا، وسواء كان الحائل بين الماء والنار حصينًا أو لا، وسواء برد الماء أو لا، بشرط: أن لا يغلب على ظننا وصول شيء من ذلك النجس إلى الماء؛ للتلازم، حيث إنه يلزم من عدم علمنا -بقطع أو ظن- بوصول بعض النجاسة إلى الماء: طهوريته، فإن قلتَ: لمَ صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة حيث إن تسخين الماء بمثل ذلك يقع كثيرًا بين المسلمين، فلو مُنعوا منه أو كُره لهم ذلك: لَلَحق بعضهم الحرج والمشقة، فدفعًا لذلك: جاز، فإن قلتَ: يُكره ذلك، للتلازم، حيث إنه لا يسلم من وصول نجاسة إلى الماء وإن كانت صغيرة فيلزم من ذلك كراهية التطهر به إن وُجد غيره، قلتُ: إن قطعنا بوصول شيء من جزء من النجاسة أو غلب على ظننا ذلك: فإنه لا يُتطهر به، وإن لم يغلب ذلك، أو شككنا فيه فيُتطهر به؛ لعدم جواز العمل بالمرجوح، أو المشكوك فيه. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الشك أو المرجوح تنبني عليهما أحكام أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(¬١٠) مسألة: تصح الطهارة بالماء المسخَّن بشيء مغصوب أو مسروق إذا لم يجد غيره، أما إن وجد غيره فلا يصح؛ للقياس، بيانه: كما تصح الصلاة في الدار المغصوبة أو المسروقة إذا لم يكن واجدًا، غيرها، ولا تصح إذا كان واجدًا غيرها، فكذلك هنا مثلها، والجامع: أن كلًا من الصلاة والماء قد توفر فيهما شروطهما بدون موانع، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك إذا لم يجد غيره؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على الخلق، فإن قلتَ: لِمَ لا يصح ذلك إذا كان واجدًا غيره؟؟ قلتُ: لحفظ حقوق الآخرين من السرقة والغصب والظلم، فإن قلتَ: إن ذلك مكروه، وهو ما ذكره المصنف - للتلازم؛ حيث يلزم من =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 33 (SanadKitab #1319, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.