Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 31

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط وجوب القصاص

الشرط (الثالث: المكافأة) بين المقتول، وقاتله حال جنايته: (بأن يساويه) القاتل (في الدِّين، والحرية، والرِّق) يعني: بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام، أو حرية، أو ملك (¬٣): (فلا يقتل مسلم) حر أو عبد (بكافر) كتابي، أو مجوسي: ذمي، أو معاهد؛ لقوله ﵇: "ولا يقتل مسلم بكافر" رواه البخاري، وأبو داود (¬٤) (ولا) يقتل

= صغيرًا، ولم ترد عليه حالة جنون قبل القتل: فيُقبل قول ولي المجنى عليه؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في المسلم السلامة من ذلك، فيستصحب ويعمل به حتى يرد ما يُغيِّره.

(¬٣) مسألة: في الثالث - من شروط وجوب القصاص والقَوَد - وهو: أن يكون القاتل والمقتول متكافئين ومتساويين وقت القتل في الدِّين، والحرية، والرق: بأن لا يكون القاتل يفضل المقتول بإسلام، أو حرية، أو ملك: كأن يكون القاتل مالكًا للمقتول؛ للتلازم؛ حيث إن القصاص مبني على تطبيق العدل والإنصاف، وإرجاع الحق لأهله، فإذا كان المقتول أقلّ من القاتل في تلك الأمور الثلاثة السابقة: ومع ذلك قتلنا القاتل: فإنه يلزم أن نكون قد ظلمنا القاتل؛ لأن المقتول قد أخذ - بسبب ذلك - أكثر من حقه، ويلزم من كون القصاص يجب من حال القتل: أن يحسب التكافؤ بين القاتل والمقتول من وقت القتل؛ لكونه وقت انعقاد السبب، فإن قلتَ: لمِ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط في الإنصاف؛ لئلا يُظلم أحد في ذلك.

(¬٤) مسألة: إذا قتل مسلم كافرًا: فإن المسلم لا يُقتل قصاصًا: سواء كان المسلم القاتل حرًا، أو عبدًا، وسواء كان الكافر المقتول كتابيًا، أو لا، وسواء كان ذميًا، أو معاهدًا، أو حربيًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "لا يُقتل مسلم بكافر" وهذا يشمل المسلم القاتل الحر، والعبد، ويشمل الكافر المقتول: الحر والعبد، والحربي، والذمي والمعاهد؛ لأن "مسلم" و "كافر" نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 31 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.