Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 42

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

ومن مات قام وارثه مقامه (¬٥)، وإن انفرد به بعضهم: عُزِّر فقط (¬٦)، ولشريك في تركة جان حقه من الدية، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه (¬٧)، وإن عفا

= جواز استيفائه من البعض دون البعض الآخر من غير إذنه، ولا تصح في الاستيفاء الولاية، ولا النيابة، ولا يحصل التشفّي للمستحق إذا قام به غيره.

(¬٥) مسألة: إذا قتل زيد عمرًا عمدًا عدوانًا، وكان المشتركون في القصاص ثلاثة - بكر، ومحمد، وزينب - وهم ورثة عمرو، ومات بكر: فإن ورثته - أي: ورثة بكر - يشتركون مع محمد، وزينب في استيفاء القصاص من زيد القاتل - بدلًا من مورِّثهم: بكر؛ للقياس؛ بيانه: كما أن ورثة بكر يشتركون مع محمد وزينب في ميراث عمرو، فكذلك يشتركون معهما في استيفاء القصاص من زيد القاتل، والجامع: أن كلًا منهما حق يستحقه الوارث، فيجب أن يستوفيه، وهو من باب إعطاء كل ذي حق حقه، وهو المقصد منه.

(¬٦) مسألة: إذا انفرد باستيفاء القصاص واحد من المشتركين فيه: كأن يقتل محمد زيدًا؛ لكونه قد قتل عمرًا مورِّثه - كما سبق في مسألة (٥) -: فإن محمدًا لا يُقتل قصاصًا هنا؛ للتلازم؛ حيث إن محمدًا - وهو من المستحقين لاستيفاء القصاص من زيد - قتل نفسًا يستحق بعضها: فيلزم عدم وجوب قتله بتلك النفس - وهي: نفس زيد -، لأن النفس الكاملة - وهي نفس محمد هنا - لا تؤخذ ببعض النفس - وهي بعض نفس زيد -؛ لأن محمدًا قد استحق بعض نفس زيد؛ لأنه من ورثة عمرو المقتول.

(¬٧) مسألة: إذا انفرد باستيفاء القصاص واحد من المشتركين فيه بلا إذن بقية الورثة والمستحقين - كما فعل محمد بزيد وقتله؛ لكونه قتل عمرًا - كما سبق في مسألتي (٥ و ٦) -: فإن الذي لم يقتل من الأولياء - وهما بكر وزينب كما سبق في مسألة (٥) - يأخذ قسطه من الدِّية من وارث زيد القاتل الجاني - الذي قتله محمد - ويرجع وارث زيد - الجاني والقاتل - على المقتص - وهو محمد هنا - ويأخذ منه ما =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 42 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.