Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 45

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

بطنها إن كانت حاملًا، وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت: لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملًا وحتى تكفل ولدها" رواه ابن ماجه (ولا يقتص منها) أي: من الحامل (في طرف) كاليد والرجل (حتى تضع) وإن لم تسقه اللبأ (والحد) بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل، أو الحائل وحملت (في ذلك كالقصاص): فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ، ويوجد من يرضعه، وإلا: فحتى تفطمه (¬١٠)، وتحد بجلد عند

(¬١٠) مسألة: إذا وجب القصاص على امرأة: سواء كان قصاصًا في نفس، أو قصاص في طرف كقطع يدها، أو رجلها، أو وجب الحد عليها بسبب سرقة، أو بسبب زناها وهي محصنة، وكانت هذه المرأة قد ثبت حملها: فإنها لا تقتل، ولا يقتص منها بما دون النفس إلا بعد أن تضع حملها، ثم تسقي مولودها اللبأ - وهو: أول اللبن بعد الولادة مباشرة - فإن وُجد من يرضعه عنها بعد ذلك: فإن المولود يُسلَّم لتلك المرضعة، ثم تقتل أمه، وإن لم يوجد من يرضعه: فإنها ترضعه حتى تفطمه بعد حولين، فإذا تمّ الحولان، فإنها تُقتل قصاصًا، أو حدًا، أو يقطع طرفها قصاصًا أو حدًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله ﵇: "إذا قتلت المرأة عمدًا: لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملًا، وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت: لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملًا، وحتى تكفل ولدها، وهذا نهي، وهو مطلق، فيقتضي التحريم، ثانيهما: أنه ﵇ قال للغامدية المقرّة بالزنى: "ارجعي حتى تضعي ما في بطنك" لما ثم وضعته جاءت به فقال لها: "ارجعي حتى ترضعيه" ثم جاءت به وبيده خبزة يأكل منها، فأمر بها فرجمت، وما ذكر من قطع أطرافها قصاصًا أو حدًا مثل القتل والزنى: في أنه لا يُقام عليها القصاص والحدّ إلّا أن تضع ما في بطنها، وأن تفطمه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن حرمان الطفل المولود من اللبأ، وعدم إيجاد من يرضعه: قد يضره: فدفعًا لذلك الضرر: أمر بإرضاعه.

تنبيه: قوله: "وإن لم تسقه اللَّبأ" في الاقتصاص منها بما دون النفس لم =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 45 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.