Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 52

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القصاص

قتل به؛ لأنه أسقط حقه من القصاص (¬٤) (أو عفا مطلقًا): بأن قال: "عفوتُ" ولم يقيده بقصاص، ولا دية: فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القصاص؛ لأنه المطلوب الأعظم (¬٥) (أو هلك الجاني: فليس له) أي: لولي الجناية (غيرها) أي: غير الدية من تركة الجاني؛ لتعذُّر استيفاء القَوَد، كما لو تعذَّر في طرفه (¬٦) (وإذا قطع) الجاني (إصبعًا

= أعلى - وهو القصاص - لا يمنع الانتقال إلى ما أدنى، فتكون بدلًا من القصاص.

[فرع]: إذا قامت جماعة بقتل شخص: فإن ولي المقتول يخير بين القصاص منهم جميعًا، أو أخذ الدية، أو العفو عنهم، أو القصاص من بعضهم، وأخذ الدية من البعض الآخر من القاتلين؛ للقياس؛ بيانه: كما يفعل ذلك بالمنفرد، فكذلك يفعل بالجماعة والجامع: أن لولي الدم الحق في ذلك.

(¬٤) مسألة: إذا اختار ولي المجني عليه الدية، أو أعطي إياها فأخذها: فقد ثبت عنه: أنه أسقط القصاص والقَوَد، ولا يملك بعد ذلك طلب القصاص، ولو قتل ولي المجني عليه الجاني بعد اختياره للدية: فإنه - أي: ولي المجني عليه - يُقتل به قصاصًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من أخذه للدية: أنه أسقط حقه من القصاص، ويلزم من ذلك أن الجاني: يبرأ ويكون كأنه لم يجنِ على أحد، ويلزم من قتل ولي المجني عليه له: أنه قتله عمدًا عدوانًا بدون وجه حق: فيلزم إيجاب القصاص عليه كما لو قتل ابتداءً، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه منع للتعدِّي على الآخرين.

(¬٥) مسألة: إذا قال ولي المجني عليه: "عفوتُ" وأطلق اللفظة، فلم يُقيِّد ذلك بقصاص، ولا دية: فله الدية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المطلوب الأعظم هو القصاص: أن يُصرف العفو عن القصاص فقط، لكونه هو المتبادر إلى الذهن عند ذكر العفو.

(¬٦) مسألة إذا مات الجاني: فليس لولي المجني عليه إلا الدية، تؤخذ من تركة الجاني، =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 52 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.