Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 58

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح

أي: القصاص فيما دون النفس (نوعان: أحدهما: في الطرف: فتؤخذ العين) بالعين (والأنف) بالأنف (والأذن) بالأذن (والسن) بالسن (والجفن) بالجفن (والشفة) بالشفة: العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى (واليد) باليد: اليُمنى باليُمنى واليسرى باليسرى (والرِّجل) بالرجل كذلك (والإصبع) بالإصبع تماثلها في موضعها (والكف) بالكف المماثلة (والمرفق) بمثله (والذكر، والخصية، والإلية، والشُّفر) بضم الشين - وهو: أحد اللحمين المحيطين بالفرج كإحاطة الشفتين على الفم - (كل واحد من ذلك بمثله)؛ للآية السابقة (وللقصاص في الطرف شروط) ثلاثة (¬٢) (الأول: الأمن من

(¬٢) مسألة: في النوع الأول - من نوعي القصاص فيما دون النفس - وهو: القصاص في الطرف، وهو نهاية كل شيء، وهي: كما يلي:

١ - أن تُفقأ عين الجاني كما فقأ عين المجني عليه: اليُمنى باليُمنى، واليسرى باليسرى.

٢ - أن يُجدع أنف الجاني كما جدع أنف المجني عليه.

٣ - أن يُقلع سن الجاني كما قلع سن المجني عليه.

٤ - أن تُقطع أذن الجاني كما قطع أذن المجني عليه، اليمني باليمنى، واليُسرى باليسرى.

٥ - أن يُقطع جَفْن الجاني كما قطع جفن المجني عليه: الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر.

٦ - أن تُقطع شفة الجاني كما قطعت شفة المجني عليه، الشفة العليا بالعليا، والشفة السفلى بالسفلى.

٧ - أن تقطع يد الجاني كما قطع يد المجني عليه: اليمني باليمنى، واليسرى باليسرى.

٨ - أن تُقطع رجل الجاني كما قطع رجل المجني عليه: اليمنى باليمنى، واليسرى باليُسرى. =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 58 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.