Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 109

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الأعضاء ومنافعها

الدية كغيره) أي: كغير الأقطع، وكبقية الأعضاء (¬١٥)، ولو قطع يد صحيح: أقيد بشرطه (¬١٦).

* * *

= الأعور: إذهاب جميع بصر الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة من المجني عليه، قلت: إن قول الصحابي والتلازم مبنيان على الاجتهاد، وما ذكرناه من الأدلة نصوص، ولا اجتهاد مع النص، ثم إن القصاص - إذا توفرت شروطه - هو: الحكم الأعدل والأمثل؛ لمنع اعتداء العوران على أعين الأصحّاء، ولو لم يجز القصاص هنا؛ لعمّ الفساد، وهذا هو المقصد الشرعي من ذلك، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض قول الصحابي مع النص" و"تعارض التلازم مع النص".

(¬١٥) مسألة: إذا قطع صحيح - أي: سليم اليدين والرجلين - يد الأقطع - وهو الذي لا توجد عنده غيرها - أو رجله الوحيدة: فللمجني عليه القصاص إذا توفرت شروطه، فإن عفا: فله نصف الدية؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قُطعت يد واحدة من صاحب يدين، أو رجل واحدة من صاحب رجلين: ففي ذلك نصف الدية فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه أتلف شيء واحد مما في البدن منه اثنان: فتجب نصف دية النفس.

(¬١٦) مسألة: إذا قطع شخص أقطع - وهو من لا يوجد عنده إلا يد واحدة - يدًا واحدة من صحيح اليدين: فللمجني عليه القصاص - إذا توفرت شروطه وهي: العمد، والمماثلة، والمكافأة - فتقطع يد الأقطع - وإن لم يوجد عنده إلا تلك اليد - وإن عفا: فللمجني عليه نصف الدية - كما قلنا في الحالة الثانية من حالتي مسألة (١٤) -، والأدلة نفس الأدلة هناك.

هذه آخر مسائل باب: "ديات الأعضاء ومنافعها" ويليه باب "الشجاج وكسر العظام".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 109 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.