Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 118

  1. كتاب الديات
  2. باب الشجاج وكسر العظام

و) في (الفخذ و) في (الساق) والزند (إذا جبر ذلك مستقيمًا بعيران)؛ لما روي سعيد عن عمرو بن شعيب: أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كُسر: فكتب إليه عمر: "أن فيه بعيرين، وإذا كُسر الزندان: ففيهما أربعة من الإبل" ولم يظهر له مخالف من الصحابة (¬١٠) (وما عدا ذلك) المذكور (من الجراح، وكسر العظام) كخرزة صلب، وعصعص، وعانة: (ففيه حكومة، والحكومة: أن يقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوَّم، وهي) أي: الجناية (به قد برئت، فما نقصت من القيمة: فله) أي للمجني عليه (مثل نسبته من الدية: كأن) أي: لو قدَّرنا أن (قيمته) أي: قيمة المجني عليه لو كان (عبدًا سليمًا) من الجناية (ستون، وقيمته بالجناية خمسون: ففيه) أي: في جرحه (سدس ديته)؛ لنقصه بالجناية سدس قيمته (إلا أن

= سبق في مسألة (٣) - ثانيهما: لا يُسلَّم قولكم: إن هذين العظمين لا يختصان بجمال، ولا منفعة؛ حيث إن جمالهما، ومنفعتهما لا يوجد في غيرهما، ولا مشارك لهما فيه؛ فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض التلازمين" كما سبق. فائدة: الترقوة: هو العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولا تكون الترقوة إلّا في الإنسان خاصة دون الحيوانات - كما في المصباح (٧٥) -.

(¬١٠) مسألة: إذا كسر شخص زند شخصٍ آخر، أو فخذه، أو ساقه، أو عضده: فإن على الكاسر بعيرين بشرط: أن يكون قد انجبر ذلك المكسور مستقيمًا كما كان قبل الكسر، أما إن انجبر وهو غير مستقيم: فعلى الجاني حكومة - كما سبق بيان المراد منها في مسألة (٢، و ٥) - لقول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن عمر في الزند والعضد، والساق والفخذ كالزند؛ لعدم الفارق، فإن قلت: إن كل ما سبق فيه حكومة، وهو قول الجمهور؛ للتلازم؛ وقد سبق بيان ذلك - فيما ذكره أبو حنيفة ومالك ومن معهما في مسألة، (٩)، وقد الجواب عنه، وبيان سبب الخلاف في تلك المسألة. فائدة: الزند هو: ما انحسر عنه اللحم من الذراع والعضد: ما بين المرفق والكتف.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 118 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.