Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 120

  1. كتاب الديات
  2. باب الشجاج وكسر العظام

حال برء: قوِّم حال جريان دم (¬١٢)، فإن لم تنقصه أيضًا، أو زادته حسنًا: فلا شيء فيها (¬١٣).

* * *

= فيها فوجب فيها ما نقص مهما بلغ، قلتُ: إن تقدير الموضِّحة في خمس من الإبل فيه تنبيه وإيماء على أن ما دونها لا يزاد فيه على هذا المقدار؛ لأن الضرر في الموضِّحة أكبر، والشَّين أعظم والمحل واحد فكيف يجب فيما دونها أكثر مما وجب فيها؟!، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع القياس".

[فرع]: لا يمكن تقويم الكسر، أو الجرح إلّا بعد أن يبرأ المكسور، والمجروح، للتلازم؛ حيث إن أرش الجرح بالمقدَّر إنما يستقر ويُعرف بعد البرء فيلزم تأخير التقويم إلى ما بعد البرء.

(¬١٢) مسألة: إذا لم تنقص الجناية قيمة، وأرش الشخص حال برءه: فإنه يُقوَّم حال جريان الدم من أثر الكسر، والجرح بما سبق ذكره؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الخوف عليه من النقص: وجوب تقويمه في هذه الحال.

(¬١٣) مسألة: إن كانت الجراحة مما لا تنقص المجروح شيئًا بعد الاندمال والبرء؛ أو زادته جمالًا وحسنًا: كقطع إصبع زائدة أو يد زائدة، أو قطع لحية امرأة: فلا يضمن الجاني؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه لم يُذهب منفعة عضو، ولم يحصل بفعله تشويه عضو: عدم تضمين الجاني؛ لكونه قد أحسن بما فعله.

هذه آخر مسائل باب: "الشجاج، وكسر العظام وما يجب فيها من الأرش والدية" ويليه باب العاقلة وما تحمله، وكفارة القتل".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 120 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.