Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 133

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله

وتتعدَّد بتعدُّد القتل (¬١٤).

* * *

= فإنه -أي: الولي - يطعم ستين مسكينًا عنهما؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم إمكان الصوم منهما: تعين العتق، فإن لم يقدر، فالإطعام فقط، ولا صوم؛ لكون الصوم يحتاج إلى نية، ولا نيابة في النية، كما يخرج عنهما زكاة ماليهما.

(¬١٤) مسألة: إذا تعدَّد القتل الخطأ، أو شبه العمد من شخص: فإن الكفارة تتعدَّد عليه؛ للقياس؛ بيانه كما أن الدية تتعدَّد بتعدد القتل، فكذلك الكفارة مثلها والجامع قيام كل قتل بنفسه، وعدم تعلُّقه بغيره.

هذه آخر مسائل باب: "العاقلة وما تحمله وكفارة القتل" ويليه باب "القسامة".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 133 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.