Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 135

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

طرف، ولا جرح (¬٣) (ومن شروطها) أي: القسامة: (اللَّوث، وهو: العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر)، وكما بين البغاة، وأهل العدل، وسواء جد مع اللَّوث أثر قتل أو لا (¬٤) (فمن ادعي عليه القتل من غير لوث: حلف يمينًا

= فيدفع إليكم برمته" فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمين منهم" فقالوا يا رسول الله: قوم كفار ضلال قال: فوداه رسول الله ﷺ من قبله، فإن قلت: لَمِ شُرعت القسامة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن فيها مصالح للعباد من حيث الأخذ بحق شخص قتل ظلمًا ولم يعلم من قتله قطعًا إعزازًا له ولقومه، فإن قلت: إن الأصل: أن البيِّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر كما هو نص الحديث، فلا أيمان على المدّعي، قلت: إن حادثة القتل إذا حصلت بهذه الطريقة فلها أصل آخر قد ورد في السنة القولية والفعلية والتقريرية السابقة الذكر، وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة" وهذا الاستثناء زيادة ثقة يجب العمل بها؛ لأنها حجة فيخصَّص بهذا الاستثناء الأدلة العامة، فإن قلت: لَمِ ذكر هذا الباب بعد القصاص، والديات، والعاقلة وما تحمله؟ قلتُ: لمناسبته لما سبق ذكره؛ حيث إن ما سبق يبحث عن حق القتيل إذا عُرف قاتله، أما هنا فيبحث عن القسم الآخر، وهو: حق القتيل إذا لم يعرف قاتله.

(¬٣) مسألة: في الأول - من شروط صحة القسامة - أن يدَّعي أولياء المجني عليه القتل بالعمد، أو شبهه، أو الخطأ، لذلك لا تكون في دعوى قطع طرف، أو دعوى جرح، أي: إذا قُطعت يد إنسان أو جُرح: فلا يُطالب بالقسامة، ولا تشرع في حقه؛ للتلازم؛ حيث إن القسامة وردت في النفس وثبتت فيها فقط - على خلاف الأصل - وذلك لعِظَم حرمتها فيلزم: اختصاص القسامة بالنفس، دون الأطراف، والجروح، وهذا مثل الكفارة.

(¬٤) مسألة: في الثاني - من شروط صحة القسامة - وهو: أن يكون هناك عداوة =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 135 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.