Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 142

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

وتوزّع بينهم بقدر إرثهم، ويكمل كسر، ويُقضى لهم (¬١٦)، ويُعتبر حضور مدَّع ومدعى عليه، وسيد قن وقت حلف (¬١٧)، ومتى حلف الذكور: فالحق - حتى في عمد - لجميع الورثة (¬١٨).

(فإن نكل الورثة) عن الخمسين يمينًا، أو عن بعضها (أو كانوا) أي: الورثة كلهم (نساء: حلف المدَّعى عليه خمسين يمينًا وبرئ) إن رضي الورثة، وإلا: فدى

= رواية الحديث المثبت للقسامة" وأيضًا: "الاختلاف في زيادة الثقة هل هي حجة أو لا؟ ".

(¬١٦) مسألة: توزّع الخمسين يمينًا على المدَّعين - وهم الرجال- من الورثة ذوي الفروض والعصبات - وذلك بقدر إرثهم من المقتول، هذا إذا كانوا جماعة، ويُكمل الكسر، فإذا تَّمت الأيمان قُضي لهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من توزيع الإرث بقدر نصيب كل واحد منهم: أن توزَّع الأيمان كذلك؛ لأن الغرم بالغنم.

[فرع]: إن لم يوجد إلا شخص واحد يرث المقتول حلف خمسين يمينًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم غيره: وجوبها عليه.

(¬١٧) مسألة: يُشترط: أن يحضر المدعي، والمدعى عليه القتل، وذلك في وقت سماع الحاكم الأيمان الخمسين، ويحضر مع العبد سيده؛ للقياس؛ بيانه: كما أن ذلك يُشترط في إقامة البيِّنة على شخص معين، فكذلك يُشترط هنا، والجامع: المطالبة بالحق في كل.

(¬١٨) مسألة: إذا حلف جميع ورثة المقتول من الذكور - واستكملت جميع الشروط السابقة الذكر-: فإن الحق في القود والقصاص، أو الدية يكون لجميع الورثة - سواء كانوا رجالًا، أو نساء، صغارًا، أو كبارًا -؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "وتستحقون دم صاحبكم" وفي لفظ: "يقسم خمسون منكم على رجل فيدفع إليكم برمّته" وأراد بذلك دم القاتل، الثانية: القياس، بيانه: كما أن البيِّنة حجة يثبت بها العمد فيجب بها القَوَد، فكذلك القسامة حجة يثبت بها القَوَد والجامع: أن كلًا منهما، حجة الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من كونه حقًا ثبت للميت: أن يثبت لورثته.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 142 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.