Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 156

  1. كتاب الحدود

ولا يؤخر حد لمرضٍ، ولو رُجي زواله (¬٢١)، ولا لحر، أو برد،

عقوبة الزنى أشد ثم تليها عقوبة القذف، ثم عقوبة الشرب، ثم عقوبة المعاصي الأخرى؛ فالعقوبة توافق العمل كما قال تعالى: ﴿جَزَاءً وِفَاقًا﴾.

(¬٢١) مسألة: إذا وجب حدٌّ على شخص مريض: ففي تأخير إقامة الجلد عليه أولا حالات: الحالة الأولى: إن كان الحدُّ رجمًا، أو قتلًا: فإنه لا تؤخر إقامة الحد عليه، بل يُقام حالًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون قتله متحتمًا: أن يُقام عليه الحد؛ لأن مآله إلى الموت، ولا يُنظر إلى مرضه، الحالة الثانية: إن كان الحدُّ جلدًا، ومرضه يُرجى بُرؤه وزواله: فإن الحد لا يُقام عليه، بل يُنتظر حتى يزول مرضه، ثم بعد ذلك يُقام عليه الحدُّ وهو قول الجمهور؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة؛ حيث إن في تأخيره إلى البرء، إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف عضو أو منفعته فكان الأولى الأخذ به، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عليًا أخر إقامة الحد بحديثة عهد بنفاس فإن قلتَ: لا يؤخَّر إقامة الحد لأجل المرض، بل يُقام الحد حالًا، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ القاعدتين: الأولى فعل الصحابي؛ حيث إن عمر أقام الحد على عثمان بن مظعون في مرضه، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من وجوب إقامة الحد على الفور، وعدم تأخير ما أوجبه الله بغير حجّة: عدم تأخيره لأي سبب قلتُ: أما فعل عمر، فيحتمل أن مرض عثمان كان مرضًا خفيفًا لا يمنع من إقامة الحدّ عليه بكماله وإذا تطرّق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، وأما التلازم: فلا نسلمه؛ لأنَّه يؤخر الحكم للعذر الشرعي كالمرض ونحوه بدليل الصلاة، وغيرها، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض أقوال الصحابة وأيضًا: "تعارض التلازم مع المصلحة" الحالة الثالثة: إن كان الحد جلدًا، ومرضه لا يُرجى برؤه وزواله: فإن الحد يُقام عليه حالًا، أي: يُجلد، ولا يُؤخَّر ذلك بشرط: أن يجلد بسوط يؤمن معه التلف، أو بشمراخ من النخل فإن خيف عليه الهلاك، أو تلف شيء من أعضائه: فإنه=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 156 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.