Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 226

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (¬٣٠)

صاد صيدًا مملوكًا: فإنه يجب عليه الجزاء ودفع قيمته لصاحب الصيد فكذلك الحال هنا يجب أن تقطع يد السارق، وأن يدفع العين المسروقة أو ثمنها إلى المسروق منه والجامع: أن كلًّا منهما فيه حقان لمستحقين فجاز اجتماعهما، فإن قلتَ: إذا قُطع السارق قبل الغرم فلا يغرم العين المسروقة، وإن غُرِّم قبل القطع: فلا قطع؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "إذا أقمتم الحد على السارق فلا غرم عليه" وهو واضح الدلالة قلتُ: إن الحديث ضعيف؛ لوجود راو مجهول، وهو غير قوي كما قال ابن عبد البر، وعلى فرض قوّته: فإنه يُحتمل أن المقصود: أنه لا يغرم أجرة القطع، وإذا تطرّق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في الحديث الذي ذكروه" فعندنا ضعيف؛ لذلك اكتفي بالاستدلال بالقياس، وأيضًا: "الاختلاف في المراد بالحديث على فرض صحته".

(¬٣٠) مسألة: تكاليف قطع السارق من عامل قطع، وآلة، وزيت يُحسم به العضو ونحو ذلك من بيت المال؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون القطع من جلب المصالح للأمة، ودفع المفاسد عنها: أن يؤخذ تكاليفه من بيت المال.

هذه آخر مسائل باب: "القطع في السرقة" ويليه باب "حد قطَّاع الطريق، وهم المحاربون".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 226 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.