Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 249

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

أيام (¬١٠) (وتوبة المرتد) إسلامه (و) توبة (كل كافر إسلامه: بأن يشهد) المرتد، أو الكافر الأصلي (أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله)؛ لحديث ابن مسعود: أن النبي ﷺ دخل الكنيسة، فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي ﷺ، وأمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك محمَّد رسول الله فقال النبي ﷺ: "آووا أخاكم" رواه أحمد (¬١١) .............................................

= من الشريعة، فلا يصح شيء مما يقوله أو يفعله، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الصبي لو صحّ إسلامه للحقه الضرر: فوجبت عليه الزكاة في ماله، ووجبت عليه نفقة قريبه المسلم، وحرم من ميراث قريبه الكافر، قلتُ: أما الحديث: فلا يصح الاستدلال به هنا؛ لأنه يقتضي: أن لا يكتب عليه ذنب إذا فعل معصية، والإسلام طاعة يكون له، لا عليه، أما المصلحة: فإن هذه المضار التي تلحقه فيما لو أسلم ليست بشيء بجانب ما يحصل له من مصالح إسلامه الدنيوية والأخروية، والخلاص من شقاء الدارين، والخلود في الجحيم، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة القولية؛ والفعلية التي ذكرناهما مع السنة القولية؛ والمصلحة التي ذكروهما".

(¬١٠) مسألة: إذا ارتدَّ الصبي المميز عن الإسلام: فإن ردَّته تصح، ويُجبر على الإسلام، فإن أصر على ردَّته: فإنه يُستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام، فإن أسلم: ترك، وإن أصرّ على ردّته: فإنه يقتل؛ للتلازم؛ حيث إن عدم وجوب عقوبة على الصبي بدليل: عدم عقوبته على الزنا والشرب والسرقة وسائر الحدود، ولا يُقتل في القصاص يلزم منه: عدم عقوبته على ردته، ويلزم من بلوغه: عقوبته على ردّته بعد استتابته كالبالغ.

(¬١١) مسألة: توبة المرتد عن الإسلام أو الكافر الأصلي، هو: إسلامه، وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويُخلَّى سبيله؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله ﵇: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 249 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.