(و) فيما (يسقط) به كوجوب الصلاة، فلا تقضيها (¬٤٧) (غير العدَّة)؛ فإن المفارقة في الحياة تعتدُّ بالحيض دون النفاس (¬٤٨) (و) غير (البلوغ) فيثبت بالحيض دون النفاس؛ لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، (¬٤٩)، ولا يُحتسب بمدة النفاس على المولي، بخلاف مدة الحيض (¬٥٠) (وإن ولدت) امرأة (توأمين)
= تنبيه: قوله: "والكفارة بالوطء فيه" يُشير إلى وجوب إخراج دينار أو نصفه عندما يطأ الزوج النفساء؛ قياسًا على الحائض، وهذا مرجوح كما سبق في مسألة (١١).
(¬٤٧) مسألة: تسقط الصلاة والصوم عن النفساء، فإذا تطهرت: تقضي الصوم، دون الصلاة؛ للقياس على الحائض، وقد سبق ذلك في مسألة (٩).
(¬٤٨) مسألة: إذا طلق الزوج زوجته قبل الولادة ولو بساعة: فإن العدة تنتهي بمجرد الولادة، ولو طلقها بعد الولادة؛ فإنها تعتدُّ بثلاث حيض؛ لعدم الحمل، بخلاف طلاق الحائض وقد سبق ذلك في مسألة (٤٤).
(¬٤٩) مسألة: النفاس ليس من علامات البلوغ، بل الحيض الذي قبله هو الذي من علاماته، فإذا حاضت المرأة: علم أنها بالغ فتُكلَّف بالتكاليف الشرعية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود النفاس: وجود الحمل قبله، ويلزم من وجود الحمل: وجود الإنزال - من المرأة والزوج - ويلزم من وجود الإنزال: وجود الحيض، فيكون الحيض هو الدال على البلوغ.
(¬٥٠) مسألة: إذا قال الزوج للنفساء: "والله لا أقربك أربعة أشهر" وهو الإيلاء المعروف: فلا تحتسب مدة النفاس من تلك الأشهر، بخلاف الحائض: فإنه إذا قال لها ذلك وهي حائض: فإن مدة الحيض تحتسب من مدة تلك الأشهر؛ للعرف والعادة؛ حيث اعتاد الناس على حسبان مدة الحيض من ذلك، دون مدَّة النفاس، من غير نكير من العلماء، فأشبه الإجماع.