Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 283

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد

صيدًا فأصاب غيره: حلَّ (¬٩) الشرط (الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو) إرسال (الجارحة، فإن تركها) أي: التسمية (عمدًا، أو سهوًا: لم يبح) الصيد؛ لمفهوم قوله

= الشخص إرسال الآلة - سواء كانت حادة، أو جارحة -، فلو لم يقصد: فلا يُباح ما قتل بسبب تلك الآلة، فمثلًا: لو سقط، حجر، أو خنجر، أو ذهب الكلب المعلَّم، أو الصقر بنفسه وحصل قتل حيوان بسبب ذلك: فلا يحل أكله إلّا إذا زجره فزاد في عدوه فيحل أكل ما صاده؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل" أي: إذا قصدت وأردت الإرسال كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ أي: إذا أردتم الصلاة وقصدتموها، الثانية: القياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما يشترط القصد في الذبح فكذلك يشترط في الصيد والجامع: اشتراكهما في التسمية، والتسمية لا تكون إلّا بعد النية والقصد، ثانيهما: كما لو أرسله: فإنه يحل ما صاده، فكذلك إذا زجره فزاد في عدوه نحو الصيد وصاده: فإنه يحل أكل ما صاده والجامع: التأثير على عدو الحيوان في كل، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من عدم قصده إرساله: عدم إباحة أكله.

(¬٩) مسألة: إذا رمى شخص صيدًا بآلة حادَّة، أو أرسل كلبًا، أو صقرًا إلى صيد: فأصاب غير ذلك الصيد المرمي، أو المرسل إليه: فإن ذلك الغير: يحل أكله، لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل" وهذان النصان عامان يشملان كل ما يصيده ذلك المرسَل الثالثة: القياس؛ بيانه: كما لو أرسل شخص آلة على صيد كبار فتفرّقت عن صغار فيحل له أخذ الصغار، فكذلك الحال هنا والجامع: أنه أرسل آلة الصيد على صيد فحلَّ ما صاده، فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على المسلمين.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 283 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.