Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 292

  1. كتاب الأيمان

الحنث (خيرًا) كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، وإن حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه: كره حنثه، وعلى فعل واجب أو ترك محرم: حرم حنثه، وعلى فعل محرم، أو ترك واجب: وجب حنثه، ويخير في مباح، وحفظها فيه أولى (¬١١)، ولا

= وقرن ذلك بمشيئة الله لفظًا وحكمًا وترك ما حلف على فعله، أو فعل ما حلف على تركه فإنه لا يحنث، وحينئذٍ لا كفارة فمثلًا لو قال: "والله لا أدخل هذه الدار إن شاء الله" أو قال: "لله علي أن أحج إن شاء لله" أو قال: "أنتِ علي كظهر أمي إن دخلت الدار إن شاء الله" ولم يفصل عبارة: "إن شاء الله" عمّا حلف على فعله، أو على تركه إلا بشيء لا يُعدُّ فاصلًا: كسعال، أو عطاس، أو نَفَس أو نحو ذلك مما يغلبه: فإنه لا يحنث إن ترك ما حلف على فعله، أو فعل ما حلف على تركه؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "من حلف فقال: إن شاء الله: لم يحنث" وهو واضح الدلالة، والنذر، والظهار مثل الحلف، فإن قلتَ: لَم شُرع هذا؟ قلتُ: لأن لفظ "إن شاء الله" تعليق على شيء لا يمكن أن نعلمه؛ إذ المشيئة مغيبة عنّا.

(¬١١) مسألة: يكون الحنث مستحبًا إذا كان الحنث خيرًا لمن حلف على ترك سنة من السنن، أو حلف على فعل مكروه، ويكون الحنث مكروهًا إذا حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه، ويكون الحنث حرامًا إذا حلف على فعل واجب - كصلة الوالدين - أو حلف على ترك محرم - ويكون الحنث واجبًا إذا حلف على فعل محرم، أو على ترك واجب، ويكون الحنث مباحًا إذا حلف على فعل مباح، أو على تركه، وحفظ اليمين في المباح أولى؛ فتكون في ذلك الأحكام التكليفية الخمسة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خير، ويكفِّر عن يمينه" حيث دلّ على استحباب الحنث إذا كان خيرًا من المحلوف على فعله، أو تركه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن ترك ما حلف على فعله، أو فعل ما حلف على تركه ينظر فيه =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 292 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.