Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 301

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان المحلوف بها

من الأسماء (ما له موضوع في الشرع، وموضوع في اللغة) كالصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، والبيع، والإجارة (فـ) الاسم (المطلق) في اليمين: سواء كانت على فعل، أو ترك (ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح)؛ لأن ذلك هو المتبادر أي: المفهوم عند الإطلاق إلا الحج، والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد؛ لوجوب المضي فيه كالصحيح (فإذا حلف: لا يبيع، أو لا ينكح، فعقد عقدًا فاسدًا) من بيع، أو نكاح: (لم يحنث)؛ لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد (¬٧) (وإن قيَّد) الحالف (يمينه بما يمنع الصحة) أي: بما لا تمكن الصحة معه (كأن حلف لا الخمر، أو الخنزير: حنث بصورة العقد)؛ لتعذّر حمل يمينه على عقد صحيح، وكذلك: إن قال: "إن طلّقت فلانة الأجنبية: فأنتِ طالق" طلقت بصورة طلاق الأجنبية (¬٨) (و) الاسم

(¬٧) مسألة: إذا حلف شخص بأن لا يفعل شيئًا، أو ليفعلنَّه، وهذا الشيء له موضوع في الشرع، وموضوع في اللغة مثل: الوضوء، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، والعمرة، والبيع، والإجارة كأن يقول: "والله إني صليت" أو "والله إني قمتُ بالحج": فإنه يحمل على الموضوع الشرعي الصحيح، أي: نحمله على الصلاة والحج المعروفين في الشريعة إلّا الحج والعمرة فيُحمل على الصحيح والفاسد معًا، فلو حلف: لا يبيع" أو "لا ينكح": فعقد عقدًا فاسدًا من بيع، أو نكاح: فإنه لا يحنث؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الشرعي الصحيح هو المتبادر إلى الفهم عند إطلاق هذه الألفاظ: وجوب الحمل عليها، ويلزم من وجوب المضي في فاسد الحج والعمرة: حمل ذلك على صحيحهما وفاسدهما، ويلزم من كون البيع والنكاح لا يتناول الفاسد شرعًا: عدم الحنث فيما لو باع، أو نكح بعقد فاسد.

(¬٨) مسألة: إذا قيَّد الحالف يمينه بما لا تمكن الصحة معه كأن يحلف: "لا يبيع الخمر" أو "لا الخنزير" أو "لا يبيع الحر"، فإنه لو عقد، بيعًا في ذلك: فإنه يحنث بصورة ذلك العقد، وكذا لو قال لزوجته: "إن طلقت فلانة الأجنبية فأنتِ =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 301 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.