Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 311

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

الحيض (الخامس: نذر التبرُّر مطلقًا) أي: غير معلَّق (أو معلَّقًا كفعل الصلاة، والصيام، والحج، ونحوه) كالعمرة، والصدقة، وعيادة المريض، فمثال المطلق: لله عليَّ أن أصوم، أو أصلي، ومثال المعلَّق (كقوله: إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي الغائب: فلله عليّ كذا) من صلاة، أو صوم ونحوه (فوجد الشرط: لزمه الوفاء به) أي: بنذره؛ لحديث: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" رواه البخاري (¬٨) (إلّا إذا نذر الصدقة بماله كله) من يسنُّ له، فيجزئه قدر ثلثه، ولا كفارة؛ لقوله ﵇ لأبي لبابة - لمّا نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى: "يُجزئ عنك الثلث" رواه أحمد (¬٩)

سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض قول الصحابي مع السنة" تنبيه: بيَّن المصنف أنه إذا نذر صوم يوم محرم عليه صومه: فلا يصومه، ولكن يقضي صومًا مكانه، إلا إذا نذرت المرأة صوم يوم حيضها: فلا تقضيه، وهذا بناء على مذهبه أن النذر منعقد، وبيَّنا: أنه لا ينعقد نذره، تنبيه آخر: قوله: "وأيام التشريق" هذا ورد بناء على مذهبه من أنه يحرم صيام أيام التشريق، وهذا مرجوح كما سبق بيان ذلك في كتاب الصيام.

(¬٨) مسألة: في الخامس - من أقسام النذر الصحيح - وهو: نذر التبرُّر والتقرب إلى الله تعالى: سواء كان مطلقًا كقوله: "لله عليّ أن أصلي" أو كان معلَّقًا بشيء كقوله: "إن شفي مريضي فلله علي أن أتصدق" فهذا يجب عليه أن يفي بما نذره إذا كان مطلقًا بما يصدق عليه اسم الصلاة - وهو ركعتان -، وإن وجد الشرط في المعلَّق: فعليه أن يفي بما نذره فيتصدَّق بما يُسمَّى صدقة، وهكذا؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" فأوجب الله الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله تعالى؛ لأن الأمر هنا مطلق، فيقتضي الوجوب.

(¬٩) مسألة: إذا نذر شخص أن يتصدَّق بماله كله: فيجزئه أن يتصدَّق بثلث ماله، ولا كفارة عليه؛ للسنة القولية: حيث إن أبا لبابة قد نذر أن يتصدَّق بماله كله لله =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 311 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.