وإن نذر رقبة: فأقل مجزئ في كفارة (¬١٧).
(¬١٧) مسألة: إذا نذر شخص أن يعتق رقبة - عبدًا أو أمة -: فإنه يجزئه أن يُعتق أقل ما يجزي في كفارة ظهار، أو قتل ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يجزئ فيما ثبت بأصل الشرع فيلزم إجزاؤه.
هذه آخر مسائل باب: "النذر" وهو آخر كتاب: "الأيمان والنذور" ويليه كتاب: "القضاء".