Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 324

  1. كتاب القضاء

عاقلًا)؛ لأن غير المكلف تحت ولاية غيره، فلا يكون واليًا على غيره (ذكرًا)؛ لقوله ﵊: "ما أفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة" (حرًا)؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده (مسلمًا)؛ لأن الإسلام شرط للعدالة (عدلًا) ولو تائبًا من قذف، فلا يجوز تولية الفاسق؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ الآية (سميعًا)؛ لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين (بصيرًا)؛ لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدّعى عليه (متكلمًا)؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته (مجتهدًا) إجماعًا ذكره ابن حزم، قاله في "الفروع" (ولو) كان مجتهدًا (في مذهبه) المقلِّد فيه لإمام من الأئمة، فيراعي ألفاظ إمامه، ومتأخرها، ويُقلِّد كبار مذهبه في ذلك، ويحكم به، ولو اعتقد خلافه (¬١٧).

مصالح الناس، وضياع حقوقهم، فدفعًا لذلك وجب صرف الرزق له؛ لئلا يشتغل بمؤنته ومؤنة أولاده عن التفرّغ للقضاء والفتوى الثانية: قول وفعل الصحابي؛ حيث إن الصحابة فرضوا لأبي بكر كل يوم درهمين، وكان عمر يصرف لشريح مائة درهم كل شهر، وأمر عمر بالفرض لمن ولي القضاء، وقال: "ارزقوهم واكفوهم من مال الله تعالى".

(¬١٧) مسألة: يُشترط أن تتوفر عشر صفات في القاضي أولها: أن يكون بالغًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه صبيًا: أن يحتاج إلى من يتولّى عليه؛ لقلَّة عقله، والقاضي نُصِّب ليتولَّى على غيره فلا يصلح للقضاء؛ لما بينهما من المنافاة، ثانيها: أن يكون عاقلًا؛ للتلازم؛ وقد سبق، ثالثها: أن يكون ذكرًا؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "ما أفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة" والقضاء من أعلى الولايات، وسبب عدم صلاحيتها لذلك: أنها ناقصة عقل ودين فقد تخدع في أسلوب أحد الخصمين أو صورته وهيئته، أو إظهار ضعفه فتعطيه حق غيره، رابعها: أن يكون حرًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتغال الرقيق بخدمة سيده: عدم صلاحيته للقضاء؛ وإذا تولَّاه: تضرر سيده؛ لذلك سقطت عنه صلاة الجمعة، والحج، =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 324 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.