Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 316

  1. كتاب الصلاة

صلى) الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردًا بمسجد أو غيره (فمسلم حكمًا) فلو مات عقب الصلاة: فتركته لأقاربه المسلمين، ويُغسَّل، ويُصلى عليه، ويُدفن في مقابرنا، وإن أراد البقاء على الكفر وقال: "إنما أردت التهزي": لم يُقبل، وكذا لو أذن، ولو في غير وقته (¬٨) (ويؤمر بها صغير لسبع) أي: يُلزم وليه: أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين، وتعليمه إياها، والطهارة ليعتادها: ذكرًا كان أو أنثى، وأن يكفّه عن المفاسد (و) أن (يُضرب عليها لعشر) سنين؛ لحديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده يرفعه: "مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع" رواه أحمد وغيره (¬٩) (فإن بلغ في أثنائها): بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة (أو بعدها

(¬٨) مسألة: إذا رأينا كافرًا يؤذن أو يقيم أو يصلي: فإنا نحكم بإسلامه: له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم: بأن يرثه أقاربه المسلمون بعد وفاته، ويُغسَّل ويُكفن ويُدفن في مقابرهم؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا" وهذا قد فعل ذلك، أو فعل مقدمات الصلاة، فيدخل في عموم ذلك؛ لأن "مَنْ" الشرطية من صيغ العموم، فيكون - على ذلك مسلمًا، فإن قلتَ: لِمَ حُكِم عليه بالإسلام؟ قلتُ: لأن الصلاة والأذان والإقامة عبادات خاصة بشرعنا لا يفعلها إلا مسلم؛ لاشتمالها على الشهادتين، وهذا ما ظهر، ويجب العمل بالظاهر، [فرع]: إذا قال الكافر: "إني أذنتُ وأقمتُ وصليتُ استهزاء": فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام: فيُستتاب ثلاثة أيام فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلا: قُتل بالسيف؛ قياسًا على المرتد - كما سيأتي -.

(¬٩) مسألة: إذا بلغ الصبي سبع سنين - وهو سن التمييز غالبًا - يجب على وليه أن يأمره بالصلاة، وأن يُعلِّمه طريقة الطهارة لها، وأن يعظِّم شأن الصلاة في نفسه، وأن يُعلِّمه فعل كل خير، وترك كل شر، وإن لم يُصل - وهو ابن عشر =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 316 (SanadKitab #1319, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.