Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 371

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوي والبينات

باب الدَّعاوي والبيِّنات

الدعوى لغة: الطلب، قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ﴾ أي يطلبون، واصطلاحًا: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، أو ذمته، والبيِّنة: العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر، و (المدَّعي: من إذا سكت) عن الدعوى: (تُرك) فهو المطالِب (والمدَّعى عليه: من سكت لم يترك) فهو المطالَب (¬١) (ولا تصح الدعوى و) لا (الإنكار) لها (إلا من جائز التصرف) وهو: الحر، المكلَّف، الرشيد (¬٢)، سوى

باب الدَّعاوي والبيِّنات

وفيه تسع مسائل:

(¬١) مسألة: الدعاوي: جمع دعوى، والدَّعوى لغة: الطلب، ومنه قولهم: "دعوته لحضور وليمة" أي: طلبت منه الحضور، وهي اصطلاحًا: "إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته من دين ونحوه" ومعناه: أن يدَّعي زيد أن الدار التي تحت يد عمرو هي ملكه، أو يدّعي أنه يطالب عمرًا دينًا قدره ألف ريال مثلًا، فيطالبه بذلك، فيكون المدَّعي - وهو زيد هنا - من إذا سكت عن الدعوى: تُرك؛ لعدم وجود من يُطالب بالدعوى، ويكون المدعى عليه - وهو عمرو هنا -: من إذا سكت عن الدعوى: لم يُترك؛ لوجود من يُطالبه بالدعوى - وهو زيد -، والبيِّنات: جمع بيِّنة، وهي: لغة: العلامة الظاهرة وهي في الاصطلاح: كل شيء يُبين، ويُظهر الحق من شهود ونحوهم من علامات، وأمارات، وقرائن.

(¬٢) مسألة: يُشترط في صحة الدَّعوى: أن يكون المدَّعي، والمدَّعى عليه جائزي التصرُّف - وهو: الحر البالغ العاقل الرشيد -، وبناء على ذلك: لا يصح أن يدَّعي صبي، أو مجنون، أو سفيه استحقاق شيء بيد غيره، ولا يصح أن يكون المدَّعى عليه صبيًا، أو مجنونًا، أو سفيهًا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن غير جائز =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 371 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.