Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 377

  1. كتاب الشهادات

(و) محل وجوبها إن (قدر) على أدائها (بلا ضرر) يلحقه (في بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله) وكذا: لو كان ممّن لا يقبل الحاكم شهادته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ (وكذا في التحمُّل) يُعتبر انتفاء الضرر (ولا يحل كتمانها) أي: كتمان الشهادة؛ لما تقدَّم، فلو أدَّى شاهد، وأبى الآخر، وقال: "احلف بدلي": أثم (¬٤)، ومتى وجبت الشهادة: لزم كتابتها (¬٥)، ويحرم أخذ الأجرة، وجُعْل عليها، ولو لم تتعيَّن عليه، لكن إن عجز عن المشي، أو تأذى به: فله أجرة مركوب (¬٦)، ومن

(¬٤) مسألة: يُشترط لوجوب تحمل الشهادة وأدائها: أن يكون الشخص المتحمِّل والمؤدِّي لها قادرًا على ذلك - أي: على التحمل والأداء - بلا ضرر يلحق بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو فردًا من أهله: سواء كان عاجلًا، أو آجلًا، وسواء كان هذا الضرر ضربًا، أو حبسًا، أو مشقة سير، أو سفرًا ونحو ذلك، فإن لحقه ضرر من ذلك: لم يلزمه التحمُّل، ولا الأداء، وكذا: لو كان الحاكم لا يقبل شهادته لم يلزمه التحمل، ولا الأداء؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ فحرَّم أن يُضار الشاهد بسبب الشهادة: تحمُّلًا وأداء؛ لأن النهي مطلق، فيقتضي التحريم، فيلزم اشتراط: عدم إلحاق الضرر به بسببها الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" حيث حرّم إلحاق الضرر بأيِّ مسلم؛ لأن النفي: نهي، والنهي مطلق، فيقتضي التحريم، وهو عام للشاهد وغيره؛ لأن "ضرر، وضرار" نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم. تنبيه: قوله: "ولا يحل كتمانها" قد سبق بيانه في مسألة (٣).

(¬٥) مسألة: إذا تحمَّل شخص الشهادة فيجب عليه أن يكتبها ويدوِّنها بتفاصيلها؛ للمصلحة: حيث إن ذلك يحفظ للناس حقوقهم بكل دقَّة.

(¬٦) مسألة: لا يجوز للشاهد أن يأخذ أُجرة أو جُعْل على تحمل الشهادة، أو على أدائها: سواء تعيَّنت عليه أو لا إذا لم يتكلَّف على ذلك بشيء، أما إن تكلَّف: =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 377 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.