Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 380

  1. كتاب الشهادات

حلب منه (أو) شهد بـ (سرقة)؛ ذكر المسروق منه والنصاب، والحرز، وصفتها (أو) شهد بـ (شرب) خمر: وصفه (أو) شهد بـ (قذف: فإنه يصفه) بأن يقول: أشهد أنه قال: "يا زاني" أو "يا لوطي" ونحوه (ويصف الزنا) إذا شهد به (بذكر الزمان والمكان) الذي وقع فيه الزنا (و) ذكر (المزني بها) وكيف كان، وأنه رأى ذكره في فرجها (ويذكر) الشاهد (ما يُعتبر للحكم ويختلف) الحكم (به في الكل) أي: في كل ما يشهد فيه (¬١١)، ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلَّق أو أعتق، أو على خطيب أنه قال، أو فعل على المنبر في الخطبة شيئًا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر: قبلا (¬١٢).

= كل عقد: كعقد النكاح، وغيره من العقود: أن يذكر كل شاهد شروط العقد الذي شهد عليه؛ لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بصحيح من العقود بأنه صحيح.

(¬١١) مسألة: يجب على الشاهد أن يذكر في شهادته كل ما يتعلَّق بها من صفات المشهود فيه مما يؤثِّر في الحكم سلبًا أو إيجابًا فمثلًا: إذا شهد بأن فلانًا قد زنى بامرأة يجب عليه أن يذكر الوقت والمكان الذي وقع الزنا فيه، وطريقة الزنا، والمرأة المزني بها، وأنه رأى ذكره داخلًا في فرجها، وإذا شهد بأن فلانًا أخ لفلان من الرضاعة: أن يذكر عدد الرضعات، وأنها وقعت دون الحولين ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يُزيل الاحتمال في عدم معرفة الشاهد بالمشهود فيه ويؤكد علم الشاهد بما يشهد فيه فيطمئن الحاكم فلزم وجوب ذكر ذلك.

(¬١٢) مسألة: إذا اجتمع عدد كثير من الناس ومعهم زيد، وعمرو، وبكر، فشهد عمرو وبكر على زيد بأنه طلَّق امرأته، أو أعتق عبده، أو كان زيد خطيبًا فشهد عمرو وبكر عليه بأنه قال كذا، أو فعل كذا، ولم يشهد بقية الناس الذين معهما من المجتمعين: فإن شهادتهما - أي: شهادة عمرو، وبكر - تُقبل، ولا ينظر إلى رأي الآخرين الذين لم يشهدوا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اكتمال نصاب الشهادة - وهما اثنان -: قبول شهادتهما، ولا يكون عدم شهادة الباقين مانعًا من قبول شهادتهما.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 380 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.