Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 386

  1. كتاب الشهادات

يقبل فيه وحرة (¬٢٣)، وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة كحجام، وحداد، وزبال (¬٢٤).

= شرط قبولها.

(¬٢٣) مسألة: لا تُشترط الحرية في الشهادة: فتقبل شهادة العبيد والإماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أن شهادة الأحرار والحرائر مقبولة فكذلك شهادة العبيد والإماء والجامع: توفر شروط قبول الشهادة في كل.

(¬٢٤) مسألة: لا يُشترط في الشهادة: كون الشاهد ذا صنعة شريفة، بل تقبل شهادة أصحاب المهن والصنائع الدنيئة كالحجام، والزبال، والحداد، والجزار ونحوهم؛ للقياس؛ بيانه: كما أن شهادة أصحاب المهن الشريفة تقبل فكذلك تقبل شهادة أصحاب المهن الدنيئة والجامع: توفر شروط قبول الشهادة في كل.

هذه آخر مسائل باب: "تعريف الشهادة، وحكم تحملها، وأدائها، ووجوب العلم بما يشهد فيه، وشروط من تقبل شهادتهم" ويليه باب: "موانع الشهادة، وعدد الشهود وغير ذلك"

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 386 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.