Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 394

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة، وعدد الشهود وغير ذلك

بدون اختياره (¬١٩) (وإن أتى بذلك) أي برجل وامرأتين، أو رجل ويمين (في سرقة: ثبت المال)؛ لكمال بينته (دون القطع)؛ لعدم كمال بينته (¬٢٠) (وإن أتى بذلك) أي: برجل وامرأتين، أو رجل ويمين (في) دعوى (خلع) امرأته على عوض سمَّاه: (ثبت له العوض)؛ لأن بينته تامة فيه (وثبتت البينونة بمجرَّد دعواه) لإقراره على نفسه، وإن ادَّعته هي: لم يقبل فيه إلا رجلان (¬٢١).

(¬١٩) مسألة: إذا أتى شخص برجل وامرأتين فشهدوا بما يوجب القود والقصاص، أو أتى ذلك الشخص بشاهد وحلف يمينًا بما يوجب القود: فإنه لا يثبت بذلك القود والقصاص، ولا الدية؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك لا يثبت القود والقصاص لعدم كمال بينته فيلزم منه: عدم إثباته لبدله - وهو المال والدية - فإن قلتَ: إن ذلك يوجب أحدهما - إما القود أو الدية -؟ قلتُ: لا يتعين ذلك إلا باختياره، فلو أوجبنا الدية لكنا قد أوجبنا شيئًا معينًا بدون اختياره.

(¬٢٠) مسألة إذا أتى شخص برجل وامرأتين فشهدوا على آخر بأنه سرق، أو أتى بشاهد وحلف يمينًا على أنه سرق: فإن ذلك يثبت المال المسروق فقط، دون القطع؛ للتلازم؛ حيث إن تلك الشهادة أثبتت المال: فيلزم قبول الشهادة في ذلك؛ لكمال بينته في ذلك، ويلزم من قصور البيَّنة - وهو: عدم وجود شهادة رجلين -: عدم القطع.

(¬٢١) مسألة: إذا أتى شخص برجل وامرأتين فشهدوا على أنه خالع زوجته على عوض سمَّاه، أو أتى بشاهد، وحلف يمينًا على أنه خالع زوجته على عوض سماه: فإن ذلك يثبت له العوض الذي سماه والطلاق البائن ثبت بمجرد تلك الدعوى التي أقام عليها أولئك الشهود أو الشاهد ويمينه، أما إن ادَّعت هي: أنها خالعته على عوض سمته: فلا تقبل دعواها إلا بشهادة رجلين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تمام البيِّنة بشهادة رجل وامرأتين، أو بشاهد ويمينه: ثبوت العوض له، ويلزم من إقراره على نفسه بالخلع: ثبوت البينونة بمجرَّد دعواه، ويلزم من كون مقصودها=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 394 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.