Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 322

  1. كتاب الصلاة

تاركها تهاونًا) أو كسلًا، لا جحودًا (¬١٦) (ودعاه إمام أو نائبه) لفعلها (فأصرَّ وضاق وقت الثانية عنها) أي: عن الثانية، لحديث: "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة" قال أحمد: شيء ذهب آخره: لم يبق منه شيء، فإن لم يُدع لفعلها: لم يُحكم بكفره؛ لاحتمال: أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله (¬١٧)

= مهلة للتفكير، فإن قلتَ: لِمَ يُحكم بكفره ويقتل بالسيف؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه ما فعل ذلك إلا لكونه قد احتقر الإسلام وتعاليمه، فيخشى من أن ينشر ذلك: فيقتل منعًا لذلك.

(¬١٦) مسألة: إذا أقرَّ شخص بوجوب الصلاة، ولكنه ترك فعلها تهاونًا وكسلًا: فإنه يُستتاب ثلاثة أيام: فإن أصرَّ على عدم فعلها: يحكم بكفره ويُقتل بالسيف؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ حيث دل مفهوم الشرط هنا على أن الذي لم يقم الصلاة: فإنه لا يُخلَّى سبيله، بل يُقتل لكفره، وهذا عام فيشمل من تركها تهاونًا وغيره، فإن قلتَ: لِمَ يُقتل هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع نشر فساده.

(¬١٧) مسألة: لا يُحكم بكفر من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا: إلا بشرطين: أولهما: أن يقول له إمام أو نائبه: "صل وإلا قتلناك؛ لكفرك" ثانيهما: أن يضيق وقت الصلاة الثانية: كأن يترك صلاة الظهر، ثم يضيق وقت صلاة العصر، وتقرب الشمس من المغيب وهو لم يصل الظهر والعصر: فإنه إذا لم يصل: فإنه يحكم بكفره؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا .. ﴾ كما سبق في مسألة (١٦)، الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة" ويلزم منه أن الشخص إذا ترك الصلاة: فلا دين له وهو الكافر، ثانيهما: قوله ﷺ: "الذي بيننا وبين الكفر: ترك الصلاة" وهو واضح الدلالة؛ الثالثة: المصلحة؛ حيث إن =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 322 (SanadKitab #1319, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.