Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 403

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوي

(واليمين المشروعة) هي: (اليمين بالله) تعالى، فلو قال الحاكم لمنكر: قل: "والله لا حق له عندي" كفى؛ لأنه ﷺ استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق، فقال: "والله ما أردت إلّا واحدة" (ولا تُغلَّظ) اليمين (¬٥) (إلا فيما له خطر) كجناية لا توجب قودًا، وعتق، ونصاب زكاة فللحاكم تغليظها، وإن أبى الحالف التغليظ: لم يكن ناكلًا (¬٦).

= يمينًا خاصة به؛ إلا أن يرضوا بيمين واحدة فيحلفها وتكفي؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون كل واحد منهم حقه غير حق الآخر: أن يحلف لكل واحد يمينًا خاصة به، ويلزم من كون الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه: أن يحلف يمينًا واحدة للجميع فتكفي.

(¬٥) مسألة: اليمين المشروعة هي: اليمين بالله تعالى كقوله: "والله لا حق له عندي" مثلًا دون تغليظ في اليمين، فلا حاجة لأن تغلظ اليمين في القول كقوله: "والله الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة .. " ولا حاجة إلى أن يحلف عند الكعبة، أو بالقدس، أو عند الصخرة، أو بالمدينة، أو بالروضة، أو عند منبر الجامع، أو أن يحلف ما بين الأذان والإقامة، أو بعد العصر، ونحو ذلك؛ للسنة التقريرية: حيث إنه ﵇ لما استحلف بعض الصحابة اكتفى بقوله: "والله إني لم أفعل ذلك"، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على المسلمين.

(¬٦) مسألة: إذا كان الأمر المستحلف عليه فيه خطر كجناية لا توجب قودًا، أو عتق، أو نصاب زكاة أو نحو ذلك: فللحاكم أن يغلظها - كما ذكرنا ذلك في مسألة (٥) -، والتغليظ ليس بشرط لصحة اليمين، فلو أبى المستحلف التغليظ: لم يكن ذلك نكولًا؛ للتلازم؛ حيث إن كون الاحتياط لازمًا في مثل هذه الأمور: أُذن للحاكم أن يغلظ اليمين، ويلزم من كون التغليظ ليس شرطًا في اليمين: عدم اعتبار امتناعه عنه نكولًا.

هذه آخر مسائل باب: "اليمين في الدعاوي" وهو آخر أبواب كتاب: "الشهادات" ويليه كتاب: "الإقرار"

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 403 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.