Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 409

  1. كتاب الإقرار

وإن أقرّ قن بمال، أو بما يوجبه كالجناية: لم يؤخذ به إلّا بعد عتقه (¬١٦)، إلا مأذونًا له فيما يتعلَّق بتجارة (¬١٧)، وإن أقرّ بجد، أو طلاق، أو قود طرف أخذ به في الحال (¬١٨) (وإن أقرّت امرأة) ولو سفيهة (على نفسها بنكاح ولم يدعه) أي: النكاح (اثنان: قبل) إقرارها؛ لأنه حق عليها، ولا تهمة فيه، وإن كان المدعي اثنين: فمفهوم كلامه لا يقبل، وهو رواية، والأصح: يصح إقرارها، جزم به في "المنتهى" وغيره وإن أقاما بينتين: قدم أسبق النكاحين، فإن جهل فقول ولي، فإن جهل الولي: فسخا، ولا ترجيح بيد (¬١٩) (وإن أقر وليها) المجبر (بالنكاح): صحّ إقراره؛

(¬١٦) مسألة: إذا أقرّ رقيق بمال لشخص آخر، أو أقرّ بما يوجب مالًا كالجناية: فإن هذا الإقرار صحيح، ولا يؤخذ به إلّا بعد عتقه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الرقيق لا يملك شيئًا: عدم أخذه بما أقرّ به إلا بعد عتقه؛ لأن الرقيق وماله ملك لسيده.

(¬١٧) مسألة إذا أقرّ رقيق بمال يخص مال تجارة قد أذن له سيده بمزاولتها: فإن هذا الإقرار صحيح ومقبول، ويؤخذ به حالًا،؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الإذن له بالتجارة: صحة إقراره به، ومؤاخذته به.

(¬١٨) مسألة: إذا أقرّ رقيق بأنه ارتكب معصية توجب حدًا، أو أقرّ بطلاق، أو أنه قطع طرف فلان: فيصح إقراره، ويؤخذ به حالًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إمكان استيفاء ذلك من بدنه دون ماله: صحة إقراره ومؤاخذته به حالًا.

(¬١٩) مسألة: إذا أقرّت امرأة على نفسها بنكاح واحد: فإنه يقبل إقرارها ذلك بشرط: عدم ادعاء اثنين لنكاحها، أما لو ادَّعى اثنان وقال كل واحد منهما: إنه زوجها: فلا يقبل إقرارها لواحد، فإن أقام كل واحد من الزوجين المدعين بيِّنة على أنه هو زوجها: فإنه يُقدَّم أسبق النكاحين تاريخًا، فإن جُهل التاريخ: فإنه يُقدَّم من صدَّقه وليها على ما قاله من تاريخ نكاحه لها، فإن جهل الولي ذلك: يجب فسخ النكاح كله، ولا يُرجَّح هنا بمن كانت تحت يده؛ للتلازم؛ حيث يلزم=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 409 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.