Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 329

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

والجمعة من الخمس، ويُسنَّان لمنفرد، وسفرًا، ولمقضية (يُقاتل أهل بلد تركوهما) أي: الأذان والإقامة، فيُقاتلهم الإمام أو نائبه؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، (¬٤)

(¬٤) مسألة: الأذان والإقامة سُنَّة مؤكدة للجماعة من الرجال الأحرار المقيمين في البلد للصلوات المفروضة المؤدَّاة في أوقاتها، وإذا تركها هؤلاء: فإن الإمام يؤدِّبهم بما يراه مناسبًا دون أن يقاتلهم، ويُستحبَّان لرجل منفرد، ولمسافر، ولصلاة مقضية أو منذورة بشرط ألا يكون حولهم أحد يُشوش عليه، لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجوه: أولها: قوله ﷺ: "لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لاستهموا عليهما" ويلزم من ذلك: أن الأذان مستحب، وإذا كان الأذان كذلك: فمن باب أولى أن تكون الإقامة مثله، ثانيها: أنه ﷺ لما بيَّن للأعرابي أن الواجب عليه خمس صلوات لم يأمره بالأذان والإقامة، وهذا يلزم منه: عدم وجوبهما؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ثالثها: قوله ﷺ لمالك بن الحويرث ورجل معه -: "فليؤذن لكما أحدكما" ويلزم منه: أن الأذان يشرع للجماعة وصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب الحديثان السابقان، والاثنان جماعة في الصلاة، لقوله ﷺ: "الاثنان فما فوقهما جماعة"، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر قال: "النساء لا أذان لهن ولا إقامة"، الثالثة: الاستقراء؛ حيث إنه ثبت من استقراء عصر النبي ﷺ والصحابة: أنه لا يؤذن ولا يُقام إلا للصلاة المفروضة المودَّاة في وقتها، الرابعة: التلازم؛ حيث يلزم من كون الأذان والإقامة مستحبَّين: عدم جواز مقاتلة من تركهما من أهل البلد، بل يؤدَّبون؛ لأن المستحب لا يُعاقب على تركه، فإن قلتَ: لِمَ كانا مستحبَّين؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن فيهما إعلام بدخول الوقت؛ وإعلام بقرب تكبيرة الإحرام، وهما يُعتبران من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن قلت: لِمَ اسْتُحَّبا لمنفرد، ومسافر ولصلاة مقضية ومنذورة بشرط: عدم وجود أحد؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا لو أذن لشخصه: لربما توهم =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 329 (SanadKitab #1319, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.