Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 331

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

أحدهم، وإن تشاحُوا: أقرع، (¬٥) وتصح الصلاة بدونهما لكن يُكره (¬٦) (وتحرم أجرتهما) أي: يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؛ لأنهما قربة لفاعلهما (لا) أخذ (رزق من بيت المال) من مال الفيء؛ (لعدم متطوع) بالأذان والإقامة فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة (¬٧) (و) سُنِّ أن (يكون المؤذن صيِّتًا) أي: رفيع الصوت؛

(¬٥) مسألة: يكفي مؤذن واحد لبلد واحد في الغالب، يُعلمهم بدخول وقت الصلاة، وإن لم يحصل الإعلام بواحد: فإنه يزاد ثاني، ويكون كل واحد في جانب من البلد، ويُقيم واحد منهما، فإن تنازعا في الإقامة: فإنه يُقرع بينهما، فإذا خرجت القرعة على أحدهما: فهو الذي يُقيم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث "كان ﷺ يُقرع بين نسائه أيهنَّ تخرج معه"، فيدل على مشروعية القرعة في الأحكام، الثانية: المصلحة؛ حيث إن المقصود هو: إعلام الآخرين بدخول وقت الصلاة وبقرب تكبيرة الإحرام فإذا تحققت هذه المصلحة بواحد أجزأ.

(¬٦) مسألة: تصح الصلاة بدون أذان ولا إقامة بدون كراهة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونهما مستحبين أن تصح بدونهما بدون كراهة؛ لأن المستحب لا كراهة في تركه، فإن قلتَ: إن الصلاة تصح مع الكراهة بدونهما وهو ما ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: لم أجد دليلًا صحيحًا على ذلك.

(¬٧) مسألة: يحرم على الشخص: أن يأخذ أجرة معينة على الأذان والإقامة بأن يعقد عقدًا ملزمًا بأن لا يؤذن ولا يقيم إلا بالأجرة الفلانية، ولكن إذا لم يوجد متطوع يفعلهما: فيجوز لشخص أن يأخذ الرزق - وهو: العطاء والمكافأة - من بيت المال من سهم الفيء - وهو: السهم الذي الله ورسوله؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ لعثمان بن أبي العاص: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" حيث حرم أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن النفي هنا بمنزلة النهي، وهو مطلق، فيقتضي التحريم، الثانية: القياس، بيانه: كما أن الغزاة =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 331 (SanadKitab #1319, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.