Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 351

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليه (و) الطهارة من (النجس) فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي، أو ثوبه، أو بقعته ويأتي، (¬٤) والصلوات

= إن كل وقت فيه أسرار لا يعلمها إلا الله ومنها: الامتحان والابتلاء، ومنها: شكر الله في هذه الأوقات لوجود نعم تقتضي الشكر - كما سبق بيانه - وهي أوقات قد صلى فيها بعض الأنبياء السابقين لنعم حدثت لهم فيها، يؤيده: قول جبريل: "يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك" فأراد الله تعالى أن يجمع لنا الخير الذي كان لهم، تلطفًا منه، فإن قلت: لِمَ سمَّى دخول الوقت شرطًا، وهو: سبب، والسبب تختلف حقيقته عن الشرط؛ حيث إن الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فمثلًا: إذا لم توجد الطهارة: لا توجد صحة صلاة، وإذا وُجدت فقد تصح الصلاة؛ لوجود الشروط والأسباب الأخرى، وقد لا تصح لفقدان شرط آخر، أما السبب فهو: ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم فمثلًا: دخول الوقت يلزم منه: وجوب الصلاة، ويلزم من عدمه: عدم الوجوب، وكلما تكرَّر وجوده: تكرر الحكم؛ لأن الصلاة تضاف إليه، قلتُ: إن دخول الوقت قد اجتمع فيه السبب والشرط فهو: سبب لوجوب الصلاة، وشرط لصحتها منه؛ حيث إنه إذا دخل الوقت: وجبت الصلاة على هذا المكلف، فإذا صلى بعد ذلك: صحَّت صلاته، وقال بعضهم: إن دخول الوقت سبب والعلم بدخوله شرط، وهو قول القرافي في "الذخيرة" (٢/ ٨٠).

(¬٤) مسألة: في الثاني - من شروط صحة الصلاة - أن يتطهر من أي حدث أكبر أو أصغر؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" حيث دل منطوقه على عدم قبول أي صلاة بدون طهارة، ودل مفهوم الغاية منه على: قبول الله أي صلاة بعد الطهارة إذا توفرت الشروط الآخر، وقد سبق بيان هذا في كتاب الطهارة، تنبيه: قوله: "والطهارة من النجس" إلى قوله: "ويأتي" الظاهر أنها سبقة قلم من المصنف؛ لأن الطهارة من النجس سيأتي =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 351 (SanadKitab #1319, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.