Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 444

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

والعصر، فيجهر في أوَّلتي المغرب والعشاء، والصبح والجمعة، والعيدين، والكسوف، والاستسقاء، والتراويح، والوتر بقدر ما يُسمع المأمومين (¬١٦) (وغيره) أي: غير الإمام، وهو: المأموم والمنفرد يَسرُّ بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يُسمع (نفسه) وجوبًا في كل واجب؛ لأنه لا يكون كلامًا بدون الصوت، وهو: ما يتأتَّى سماعه

(¬١٦) مسألة: يُستحب للإمام أن يجهر بتكبيرات الصلاة، وقراءة الفاتحة وآية بعدها - في غير الظهر والعصر -، ويجهر أيضًا بعبارة "سمع الله لمن حمده" والتسليمتين ويفعل ذلك حتى يُسمع المأمومين، وإذا تعذَّر ذلك بسبب كثرة المأمومين، أو خفض صوت الإمام: فيُستحب أن يجهر بعض المأمومين ليُسمع الآخرين بذلك - بعد سماع الإمام - إلا القراءة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، الثانية: السنة التقريرية؛ حيث قال جابر: "صلى بنا رسول الله ﷺ وأبو بكر خلفه، فإذا كبَّر رسول الله ﷺ كبَّر أبو بكر ليُسمعنا" ولم ينكره النبي ﷺ، وقول "سمع الله لمن حمده" و"التسليمتان" مثل التكبير، لعدم الفارق من باب: مفهوم الموافقة، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حصول متابعة الإمام متابعة دقيقة ولتحقيق الإئتمام الشرعي؛ حيث قال ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به فإذا كبَّر فكبِّروا … " ولا يحصل ذلك إلا بالجهر، فإن قلتَ: لِمَ استُحب أن يجهر بالقراءة؟ قلتُ: ليحصل كل مأموم على فائدة الاستماع، فإن قلتَ: كيف تصح صلاة المأموم مع أنه قصد إسماع المأمومين الآخرين له بالتكبير؟ قلتُ: إذا نوى الأمرين وهما: إسماع نفسه بذلك، وإسماع الآخرين: صحت صلاته؛ نظرًا لصحة النية؛ لعموم قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" وهما عملان قد نواهما معًا، فإن قلتَ: لمَ صحت صلاة ذلك المسمِّع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث لو كُلِّف المسمِّع بإعادة صلاته مرة ثانية: للحقه الضرر والمشقة، ولما وجد متبرع في ذلك، فدفعًا لذلك: شرع.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 444 (SanadKitab #1319, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.