Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 453

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

لفعله ﵊ (¬٣٢)، ولا يُعتد بالسورة قبل الفاتحة (¬٣٣)، ويُكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة (¬٣٤)، والقراءة بكل القرآن في فرض؛ لعدم نقله وللإطالة (¬٣٥)،

(¬٣٢) مسألة: بعد فراغه من قراءة الفاتحة: يُستحب أن يُبسْمل، ثم يقرأ سورة كاملة، وإن قرأ آية واحدة - طويلة أو قصيرة - أو قسَّم سورة بين ركعتين، أو كرَّر سورة واحدة في الركعتين، أو قرأ سورتين في ركعة: فلا بأس، ويستحق أجر الاستحباب، لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة - في الركعتين الأوليين -: أن تجزئ أيُّ قراءة منه، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للحصول على أجر القراءة؛ لكونه متعبَّدًا بتلاوته، فإذا وقع ذلك في صلاة فالأجر مُضاعف.

(¬٣٣) مسألة: إذا قرأ المصلي سورة أو آية قبل الفاتحة: فلا يُعتدُّ بهذه القراءة؛ فلا يتحصَّل على أجر القراءة؛ للتلازم، حيث إن محلَّ القراءة بعد الفاتحة فيلزم من قراءة شيء قبلها: عدم الاعتداد بها؛ لوقوعها في غير محلِّها، فإن قلتَ: لِمَ لا يُعتد بذلك؟ قلتُ: لأن القراءة في الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية، فتكون تلك القراءة وردت على غير المشروع، فيكون مردودًا.

(¬٣٤) مسألة: إذا قرأ المصلي الفاتحة فقط، ولم يقرأ أي شيء من القرآن بعدها: صحت صلاته مع الكراهة؛ للتلازم؛ حيث إن استكمال شروط وأركان وواجبات الصلاة: يلزم منه صحتها، ويلزم من حرمانه لنفسه من أجر القراءة: كراهة ذلك، وهذا المقصد منه.

(¬٣٥) مسألة: إذا قرأ المصلي الفاتحة، وأتبعها كل القرآن في صلاة فرض: فإن صلاته تصح مع الكراهة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه لم يرد هذا عنه ﷺ في فرض، فيكون هذا المصلي فعل ما تركه ﷺ، وهذا مكروه، فإن قلتَ: لِمَ صحت صلاته؟ ولِمَ يُكره؟ قلتُ: صحت صلاته لاستكمال شروطها وأركانها =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 453 (SanadKitab #1319, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.