Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 509

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وجوبه، وإن ترك الركن سهوًا فيأتي، وإن ترك الواجب سهوًا أو جهلًا: سجد له وجوبًا (¬١٤٣) وإن اعتقد الفرض سنة، أو بالعكس: لم يضره، كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل، وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضًا (¬١٤٤)، والخشوع فيها

(¬١٤٣) مسألة: إذا تعمَّد ترك ركن، أو تركه نظرًا لشكه هل هو ركن أو لا؟، أو تركه سهوًا، أو ترك واجبًا عمدًا: فصلاته باطلة؛ للتلازم؛ حيث إن الركن والواجب لا تصح الصلاة إلا بهما: فيلزم تركها عمدًا، أو وجود شك في ركن، أو ترك الركن سهوًا: أن تبطل الصلاة؛ لعدم إتيانها على المشروع، والشك لا يُسقط الحق فيلزم بطلان صلاته لتركه شيئًا لم يتيقن أنه أتى به على المشروع. [فرع]: إذا ترك واجبًا سهوًا أو جهلًا بوجوبه: فصلاته صحيحة بشرط: أن يسجد سجدتين للسهو، وسيأتي بيانه في باب "سجود السهو"، فإن قلتَ: لِمَ يُجبر ترك الواجب سهوًا بسجود السهو، بخلاف ترك الركن سهوًا فلا يُجبر؟ قلتُ: لأن الركن - وهو الفرض - لا يُعذر أحد بجهله أو السهو عنه؛ نظرًا لثبوته بدليل قطعي لا يخفى على أحد، وهذا لأهميته عند الشارع لكونه أساسيًا في بناء الحكم فلا يقوى سجود السهو على جبره، بخلاف الواجب فقد ثبت بدليل ظني، ويُعذر كثير من الناس بجهله، لكونه أقل أهمية عند الشارع، فيقوى سجود السهو على جبره.

(¬١٤٤) مسألة: إذا لم يُفرق المصلي بين الأركان والفروض والواجبات والسنن كأن يظن أن الفرض نفل، أو العكس ونحو ذلك: فصلاته صحيحة؛ للتلازم؛ حيث إن هذا قد صلى الصلاة المشروعة - بأركانها وواجباتها وسننها - فيلزم صحتها، فإن قلتَ: لِمَ صحَّت؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن أكثر المسلمين لا يفرقون بين تلك الأمور، ولو كُلِّف كل شخص بأن يعرف ذلك: للحقهم ضيق ومشقة، ولتعطلت مصالحهم، فدفعًا لذلك: شرع هذا.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 509 (SanadKitab #1319, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.