Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 516

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

(وإن سبَّح به ثقتان) أي: نبَّهاه بتسبيح أو غيره، - ويلزمهم تنبيهه -: لزمه الرجوع إليهما: سواء سبَّحا به إلى زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما، أو خطؤهما، والمرأة كالرجل (¬٨) (فـ) إن (أصرَّ) على عدم الرجوع (ولم يجزم بصواب

فالأفضل أن يُتمها أربعًا، ولا يسجد للسهو، وإن شاء جلس في أثنائها ويتشهَّد ثم يسجد للسهو ثم يُسلِّم؛ وإن كان النفل في الليل: فإنه يرجع في أثناء تلك الركعة الزائدة، ويجلس ويتشهَّد، ثم يسجد للسهو، ثم يُسلِّم، وهو ما ذكره المصنف هنا لقاعدتين: الأولى: السنة القولية والفعلية؛ حيث قال ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى" وكان يتطوع بأربع في النهار، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه لو زاد في صلاة الفجر ثالثة فإنه يجب عليه أن يرجع - إذا تذكَّر في أثنائها - ويجلس ويسجد للسهو ثم يُسلِّم، فكذلك النافلة في الليل، والجامع: أن كلًّا منهما قد شُرعت مثنى ليلًا: قلتُ: أما الحديث: فالمراد به: أن الأفضل في صلاة الليل أن يُصلِّي ركعتين ثم يُسلِّم، ثم يُصلِّي اثنتين ثم يُسلِّم كما سيأتي في باب "صلاة التطوع" - وهذا لا يمنع من صلاتها أربعًا، أما القياس: ففاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الفجر فرض، فلا يجوز أن يزاد فيها على المشروع؛ لعدم تساهل الشارع فيها، بخلاف النافلة فتجوز الزيادة فيها، ويجوز نقصانها وقطعها. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل كون صلاة الليل الأفضل أن تكون مثنى يمنع من الزيادة عليها أو لا؟ " فعندنا: لا يمنع، وعندهم: يمنع، و"هل النافلة كالفرض هنا أو لا؟ " فعندنا: لا وعندهم: نعم، وأيضًا "تعارض النصوص مع القياس".

(¬٨) مسألة: إذا نبَّه عدلان ثقتان إمامهما بأنه زاد أو نقص في صلاته: بأن سبَّحا قائلين: "سبحان الله": فيجب عليه أن يقبل كلامهما إذا غلب على ظنه =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 516 (SanadKitab #1319, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.