Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 522

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

أسنانه بلا مضغ قال في "الإقناع": "إن جرى به ريق" وفي "التنقيح" و"المنتهى": "ولو لم يجر به ريق" (¬١٩) (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود) وركوع (وقعود وتشهُّد في قيام وقراءة سورة في) الركعتين (الأخيرتين) من رباعية أو في الثالثة من مغرب: (لم تبطل) بتعمُّده؛ لأنه مشروع في الصلاة في الجملة (ولم يجب له) أي: السهو (سجود بل يُشرع) أي: يُسنُّ كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة (¬٢٠) (وإن سلَّم قبل إتمامها) أي: إتمام الصلاة (عمدًا: بطلت): لأنه تكلَّم

ذكرناها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض القياس وفعل الصحابي مع عموم مفهوم السنة القولية" فعندنا: يعمل بعموم المفهوم هنا ولا يقوى القياس وفعل الصحابي على تخصيص ذلك؛ لضعفهما، وعندهم: يقويان على تخصيص ذلك العموم بجعله خاصًا بالفرض.

(¬١٩) مسألة: إذا كان بين أسنانه طعام فبلعه وهو يصلي: فإن صلاته صحيحة بشرط: أن لا يوجد مضغ وعلك كثير لهذا الطعام، ولا يسجد للسهو: وهذا مطلق، أي: سواء وجد ريق أو لم يوجد، وسواء كان هذا البلع سهوًا أو عمدًا أو جهلًا، أما إن وجد مضغ وعلك كثير: فإن الصلاة تبطل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم تسمية ذلك أكلًا عادة: صحة صلاته، ويلزم من عدم الزيادة أو النقصان أو الشك في الصلاة: عدم وجوب سجود السهو، ويلزم من وجود المضغ والعلك الكثير: بطلان الصلاة؛ قياسًا على العمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة؛ حيث إنه يُبطلها كما سبق، فإن قلتَ: إن جرى به ريق: فلا تبطل الصلاة، وإن لم يجربه ريق: فتبطل قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك التفصيل.

(¬٢٠) مسألة: إذا أتى المصلي بقول مشروع في غير محلِّه: كان يقرأ الفاتحة في الركوع، أو السجود، أو يتشهَّد في القيام أو يقرأ سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، أو الثالثة من المغرب: فصلاته صحيحة، ولا يجب لذلك سجود =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 522 (SanadKitab #1319, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.