Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 587

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع وأوقات النهي

وغيرها في ذلك سواء. (¬٧٢)

" إلا تحية مسجد" إلى آخره يُشير به إلى أنه إذا دخل المسجد والإمام يخطب في يوم الجمعة: فإنه يصلي تحية المسجد، ولو كان الوقت وقت نهي قلتُ: هذا فيه نظر؛ لأن أحاديث النهي عن صلاة التطوع في تلك الأوقات عامة ليوم الجمعة وغيره، وسيأتي بيانه في باب "صلاة الجمعة".

(¬٧٢) مسألة: النهي عن صلاة التطوع في تلك الأوقات عام وشامل لجميع الأمكنة: مكة والمدينة، والقدس، وغيرها من البلدان؛ للسنة القولية، وهي أحاديث النهي عن الصلاة فيها - كما رواها عمرو بن عَبَسَة، وابن عمر، وعقبة بن عامر - وهذا عام لجميع الأمكنة، فإن قلتَ: لمَ خصَّ الفقهاء ذكر مكة هنا؟ قلتُ: لأنَّه نُقل عن الشافعي، وهو رواية عن أحمد: أنهما قالا: لا نهي في مكة، فأورد كثير من الفقهاء ذلك للرَّد عليهم؛ لأن الحديث عام في الأماكن.

هذه آخر مسائل باب "صلاة التطوع والأوقات المنهي عن صلاتها فيها" ويليه باب "صلاة الجماعة وأحكام الإمام والائتمام والاقتداء والأعذار"

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 587 (SanadKitab #1319, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.