Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 615

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

لعموم ولايته، ولما تقدَّم من الحديث، (¬٤٣) والسَّيد أولى بالإمامة في بيت عبده؛ لأنه صاحب البيت (¬٤٤) (وحر) بالرفع على الابتداء (¬٤٥) (وحاضر) أي: حضري وهو: الناشئ

حيث حرم أن يتَقَدَّم غير صاحب البيت وغير إمام المسجد للإمامة؛ لأن النهي مطلق، فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لمَ حُرِّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تقديم غير صاحب البيت وغير الإمام الراتب للإمامة يتسبَّب في إساءة الظن فيهما، مما يؤدِّي إلى التنفير عنهما، وكذا فيه كسر قلبيهما، فدفعًا لذلك: حرم، فائدة: المراد من لفظ "ولا في سلطانه": المسلط عليه من قبل الإمام الأعظم أو نائبه كالمسجد فقد سلَّط السلطان إمامه الراتب عليه.

(¬٤٣) مسألة: إذا حضر السلطان الأعظم أو نائبه - كأمير البلد أو القاضي - في بيت زيد، أو كان حضر في مسجد له إمام راتب: فإنه يقدم السلطان، أو من يُنيبه في البيت والمسجد؛ للسنة الفعلية؛ حيث "أمَّ النبي ﷺ عتبان بن مالك وأخاه أنسًا في بيتهما" والمسجد مثله؛ لعدم الفارق من باب: "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إظهار هيبة السلطان أمام الآخرين، ويتضمَّن إظهار هيبة الإسلام ولكون ولايته عامَّة لصاحب المنزل، وللإمام الراتب.

(¬٤٤) مسألة: إذا اجتمع سيد مع عبده في بيت العبد: فالأحق بالإمامة السيد، وإن كان أقل من العبد في القراءة والفقه؛ للقياس، بيانه: كما أن السلطان أحق بالإمامة إذا حضر مع صاحب منزل أو إمام راتب فكذلك السيد هنا، والجامع: الولاية في كل، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وقد بيناها في مسألة (٤٣).

(¬٤٥) مسألة: إذا اجتمع حر وعبد، أو حر ومبعَّض: فيقدَّم الحر للإمامة؛ للمصلحة؛ حيث يلزم من كمال دين الحر: تقديمه على العبد؛ حيث إن العبد يسقط عنه الحج والجمعة والجهاد، والكامل في الشيء يكون عادة أحرص على الدِّين والتقوى من الناقص

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 615 (SanadKitab #1319, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.