Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 627

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

خلف (متنجِّس) نجاسة غير معفو عنها إذا كان (يعلم ذلك)؛ لأنه لا صلاة له في نفسه (¬٧٢) (فإن جهل هو) أي: الإمام (و) جهل (المأموم حتى انقضت صحَّت) الصلاة (لمأموم وحده)؛ لقوله ﷺ: "إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته، وتمَّت

الصحيح أكمل حالًا من حيث الطهارة ممن به حدث دائم، والأكمل هو المقدَّم في الإمامة فلا تصح الصلاة هنا مع وجوده، فإن قلتَ: إن الصلاة تصح هنا، وهو قول بعض العلماء، ومنهم ابن عثيمين: للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "يؤم القوم أقرأوهم لكتاب الله" وهذا عام؛ لأن لفظ "أقرأوهم" نكرة مضاف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم، فيشمل من به حدث دائم وغيره، فيلزم أن إمامته صحيحة قلتُ: المراد من هذا الحديث: أنه يؤمُّهم بعد كمال الطهارة، ومن به حدث دائم لم تكتمل طهارته، لا يدخل تحت عموم هذا اللفظ، والذي خصصه: القياس الذي ذكرناه، والمصلحة؛ حيث إنه ليس من المناسب شرعًا أن يتقدَّم غير كامل الطهارة على من هو قد كمل، فإن قلتَ: ما الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه هل عموم قوله: يؤم القوم "أقرأوهم" باقي على عمومه أو مخصَّص؟: فعندنا مخصَّص بالقياس، وعندهم: قد بقي على عمومه، فلم يقو القياس على تخصيصه.

(¬٧٢) مسألة: لا تصح صلاة الإمام والمأموم إذا كان الإمام فيه حدث، أو كان متنجس الثياب أو المكان أو البدن إذا علما ذلك قبل الشروع فيها أو في أثنائها، وعليه: فيجب أن يعيداها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم طهارة الإمام: بطلان صلاته، ويلزم من بطلانها: بطلان صلاة المأموم العالم لذلك: لبطلان الاقتداء. [فرع]: تصح صلاة الإمام والمأموم إذا وُجدت نجاسة معفو عنها كالذي يبقى بمحل الدُّبُر بعد الاستنجاء والاستجمار من الغائط، ونحو ذلك: سواء علما ذلك أو لم يعلما؛ للتلازم؛ حيث يلزم من مشقة إزالتها: أن يكون معفو عنها، فتلزم صحة صلاة الإمام والمأموم مع وجوده.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 627 (SanadKitab #1319, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.