Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 644

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

رجل فتصح صلاتها؛ لحديث أنس، (¬١٠٩) وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل، (¬١١٠) وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال (¬١١١) (وإمامة النساء تقف في صفهن) ندبًا، روي عن عائشة

مطلقًا؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن أبا بكرة قد صلى منفردًا خلف الصف ولم يأمرْ ﷺ بالإعادة، وهذا يلزم منه: صحة صلاته مطلقًا، قلتُ: إن أبا بكرة مشى وهو راكع حتى دخل في الصف، وهذا يخالف ما نحن فيه، وسيأتي بيانه في مسألة (١١٦).

(¬١٠٩) مسألة: تصح صلاة امرأة منفردة خلف رجل أو خلف صف من الرجال؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال أنس ﵁: "صلَّى رسول الله بأم أنس أو خالته فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا"؛ فإن قلتَ: لمَ صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أكثر سترًا للمرأة، وأمنع من الفتنة.

(¬١١٠) مسألة: تصح صلاة امرأة وقفت عن يمين أو يسار رجل غير أجنبي عنها، للقياس؛ بيانه: كما أنه يصح ذلك من الرجل: فكذا يصح من المرأة، والجامع: أن كلًا منهما يُعتبر موقفًا للمأموم وهذا من تيسير الشارع على الناس، وهو المقصد منه.

(¬١١١) مسألة: إذا وقفت عدة نساء صفًا واحدًا خلف رجل، أو خلف صف من الرجال، ثم صف وراء هذا الصف من النساء عدة رجال، وهم مقتدون بذلك الإمام: فإن صلاة الجميع تصح؛ للتلازم؛ حيث إن هذا يُعتبر موقفًا للمأمومين من الرجال والنساء، ولا يقطعن النساء صلاة الرجال - كما سبق - فلزم صحة صلاة الجميع، وهذا من تيسير الشارع على الناس، وهو المقصد منه.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 644 (SanadKitab #1319, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.