Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 661

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار

أمكنه: صحَّ وكُرِه (¬٩) (فإن قدر) المريض في أثناء الصلاة على قيام (أو عجز) عنه (في أثنائها: انتقل إلى الآخر) فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ، وإلا: قرأ، وتُجزئ الفاتحة من عجز فأتَّمها في انحطاطه، لا من صحَّ فأتمها في ارتفاعه (¬١٠) (وإن قدر على قيام وقعود، دون ركوع وسجود: أومأ بركوع قائمًا)؛ لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه (و) أومأ (بسجود قاعدًا)؛ لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، (¬١١) ومن قدر على أن

ذلك، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للتوسعة على المسلمين؛ إذ إن هذا لا يُنافي كمال الصلاة.

(¬٩) مسألة: يُكره أن يسجد على شيء مرتفع عن الأرضُ منفصل عنها، وصلاته صحيحة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كمال شروط وأركان وواجبات الصلاة: صحتها، ويلزم من قلة الخفض في السجود: كراهة ذلك.

(¬١٠) مسألة: إذا بدأ المريض صلاته قاعدًا - بسبب مرضه - ثم قدر على القيام في أثنائها: فيجب عليه أن يقوم، ويتوقف عن القراءة حين شعوره بقدرته على القيام، ويُتم قراءته للفاتحة إذا قام - إن كان قد بدأ بها - وكذا: العكس كأن يبدأ صلاته قائمًا، ثم عجز عن مواصلة القيام: فإنه يقعد، فإن كان قد قرأ الفاتحة: فإنه يركع ويسجد - بالإيماء كما سبق - وإن لم يقرأها: قرأها وهو قاعد، وإن كان قد بدأ بها وهو قائم: فإنه يُتمها وهو قاعد؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهذا عام، فيشمل ما نحن فيه لأن "ما" الموصولة من صيغ العموم، وهذا آخر ما يستطيعه هذا المريض فوجب، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة، وهو مراعاة أحوال الناس.

(¬١١) مسألة: إذا لم يقدر المريض على ركوع ولا على سجود فقط، ولكنه قادر على قيام وقعود: فإنه يومئ للركوع وهو قائم، ويومئ للسجود وهو قاعد - برأسه أو =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 661 (SanadKitab #1319, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.