Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 8

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

رجلًا (¬١١) (ومن حضرها منهم: أجزأته)؛ لأن إسقاطها عنهم تخفيف (¬١٢) (ولم

في يوم عرفة وهو موافق ليوم جمعة، ولم يصل الجمعة مع أنه معه العدد الكافي، لها؛ الثالثة: الإجماع؛ حيث إن الصحابة كانوا يسافرون في أيام الجمع، فلا يصلونها، بل يصلون الظهر، الرابعة: القياس، بيانه: كما أن المقيم تلزمه الجمعة فكذلك من سافر مسافة تبلغ أقل من مسافة قصر -وهي (٨٢) كم- وكذلك من نوى الإقامة فوجد أربعة أيام، وكذلك من أقام ولكنه لم ينو الاستيطان تلزمهم الجمعة، والجامع: عدم وجود مشقة، فإن قلتَ: لمَ سقطت الجمعة عن المسافر؟ قلتُ: لأن الشخص لو أُصيب بمرض أو خوف ونحوهما مما يخصُّ نفسه تسقط عنه الجمعة، فكذلك تسقط عنه بسبب خارج عنه كالسفر ونحوه، وذلك لدفع المشقة، تنبيه: قوله: "ولا تجب على عبد ومبعَّض وإمرأة" الخ قد سبق بيانه في مسألة (٧).

(¬١١) مسألة: تسقط الجمعة عن الخنثى المشكل -وهو: ما له آلة ذكر وأنثى-؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا يُحتمل أن يكون ذكرًا، ويُحتمل أن يكون أنثى، ونظرًا لهذا الاحتمال تسقط عنه الجمعة؛ لأن دفع المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.

(¬١٢) مسألة: إذا حضر المسافر والعبد والمرأة والخنثى صلاة الجمعة: فإنه تُجزئهم عن صلاة الظهر؛ للقياس، بيانه: كما أن الجمعة تسقط عن المريض، ولكن لو حضرها: لأجزأته عن صلاة الظهر، فكذلك هؤلاء الأربعة تسقط عنهم الجمعة، لكن لو حضروها: لأجزأتهم عن الظهر، والجامع؛ أن كلًا منهم قد أُسقطت صلاة الجمعة عنهم؛ تخفيفًا ودفعًا للمشقة عنهم، فإذا حضروها أجزأتهم عن الظهر، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن الأصل: وجوب صلاة الجمعة على كل أحد، وقد أسقط الشارع الجمعة عن بعض الناس، لدفع المشقة، ولحماية المسلم، لكن إن حضرها: صحَّت منهم.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 8 (SanadKitab #1319, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.