Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 13

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

منها إذن الإمام)؛ لأن "عليًا صلى بالناس وعثمان محصور، فلم ينكره أحد، وصوَّبه عثمان" رواه البخاري بمعناه (¬٢٥) (أحدها) أي: أحد الشروط: (الوقت)؛ لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعًا، قاله في "المبدع" (وأوله أول وقت صلاة العيد)؛ لقول عبد الله بن سيدان: "شهدتُ الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد زال النهار، فما رأيتُ أحدًا عاب ذلك ولا أنكره" رواه الدارقطني وأحمد، واحتج به قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم يُنكر (وآخرها: آخر وقت صلاة الظهر) بلا خلاف، قاله في "المبدع"، وفعلها بعد الزوال أفضل (¬٢٦) (فإن

يكُره: للمصلحة؛ حيث إن سفره يتسبَّب في حرمانه من الاجتماع مع الناس، والمشاركة معهم في إظهار الإسلام.

(¬٢٥) مسألة: لا يُشترط لصحة انعقاد الجمعة: أن يأذن الإمام الأعظم أو نائبه، فلو صلى الناس بدون إذنه: لصحت صلاتهم جمعة؛ للإجماع السكوتي؛ حيث إن عليًا صلى بالناس وعثمان محصور، فلم يُنكر عليه أحد، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن طلب الإذن في ذلك فيه حرج وضيق ومشقة على الناس، فدفعًا لذلك: شرع.

(¬٢٦) مسألة: في الأول -من شروط صحة انعقاد الجمعة- وهو: أن تُصلى في وقتها، وهو: وقت صلاة الظهر الذي يبدأ من بعد زوال الشمس بقليل، أي: قبل أذان الظهر بربع ساعة، وينتهي بكون ظل الشيء مثله -كما سبق في وقت صلاة الظهر في مسألة (٦) من باب "شروط الصلاة" ويُستحب تعجيلها كصلاة الظهر؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قال أنس =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 13 (SanadKitab #1319, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.