Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 45

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وليس لغير المؤثر سبقه (¬٩٢) (وحُرِّم رفعُ مصلَّى مفروش) لأنه كالنائب عنه (ما لم تحضر الصلاة) فيرفعه؛ لأنه لا حرمة له بنفسه، ولا يصلي عليه (¬٩٣) (فإن قام من

أو كان متجهًا بوجهه إلى المصلِّين مُستدبرًا للقبلة في مكان ضيق: فيجوز أن يُقام ويُبعد عن هذا المكان؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع ضرر عن هؤلاء فشرع.

(¬٩٢) مسألة: إذا كان زيد في مكان فاضل في الجامع: فيُكره أن يؤثر غيره به بأن يقوم عنه، ويجلس عمرًا فيه، لكن إن قام عنه زيد، وأعطاه عمرًا: فيجوز أن يقبله عمرو بلا كراهة، ولا يجوز لبكر أن يسبق عمرًا ويجلس فيه؛ للتلازم؛ حيث إن إيثار زيد غيره بمكانه يلزم منه: أن زيدًا يرغب عن المكان الفاضل، وهذا فيه حرمان نفسه من الخير، ولكن عمرو قبل من زيد ذلك بلا كراهة، لكون زيدًا قد تبرِّع به فيلزم قبوله؛ لأن فيه فضلًا، والفضل لا يُردُّ، ويلزم من سبق بكر إلى المكان الذي تبرَّع به زيد لعمرو: أن يكون بكر قد أخذ حقًا ليس له، وهذا محرَّم.

(¬٩٣) مسألة: إذا وضع شخص مُصلَّى كالسجَّادة مثلًا في مكان فاضل في الجامع وتركها، وخرج: فيجوز لغيره من المصلِّين رفعها، وجعلها جانبًا والجلوس في مكانها: سواء حضرت الصلاة أو لا، لقاعدتين؛ الأولى: المصلحة؛ حيث إنه لو لم يجز رفع ذلك والجلوس في مكانها لأرسل أكثر الناس مصلياتهم في الصباح الباكر وجعلوها في أرض الجامع، ولم يجد الداخل للجامع مكانًا يجلس فيه، فسدًا لذلك: شرع جواز رفعها، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من الصلاة على تلك المصلَّيات: الإثم، وعدم صحة الصلاة؛ لأن الصلاة على الشيء المغصوب لا تصح، ويأثم المصلي عليها، لذلك تُرفع، ويجلس ويُصلَّي في مكانها، فإن قلتَ: إنه يحرم رفع تلك المصلَّيات والفرش -وهو ما ذكره المصنف =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 45 (SanadKitab #1319, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.